المادة 52

معرف المادة: 14345

رقم المادة : 308

المادة (52): (لم يرد نص صريح للمادة 52 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

الموضوع: استمرار ماده قانونی در صورت عدم وجود نص صریح برای تغییر,عدم تغییر در متن ماده قانونی اصلی