المادة (51):
(لم يرد نص صريح للمادة 51 في التعديل المذكور، ولكن وفقاً للسياق التشريعي في القانون الأصلي رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته، تستمر المواد التي لم تشملها نصوص التعديل بالعمل وفق صياغتها الأصلية).
الموضوع: استمرار مواد قانونی,عدم تغییر مواد قانونی در اصلاحات,عملکرد مواد قانونی بر اساس متن اصلی