المادة 55

معرف المادة: 11390

رقم المادة : 308

المادة (55): (تتعلق بحظر التعامل مع الخصم أو تقديم استشارات له ضد الموكل).

الموضوع: حظر التعامل مع الخصم,تقديم استشارات ضد الموكل