المادة (50):
يتم تعديل الفقرتين (الأولى) و(الثانية) من المادة (50) من القانون وتُقرأ على النحو الآتي:
أولاً: يجتمع مندوبو المؤتمر العام بصورة استثنائية في مركز النقابة بناءً على دعوة (2/3) ثلثي مجلسها أو (1/3) ثلث أعضائها المسجلين.
ثانياً: يتحقق النصاب القانوني للاجتماع الاستثنائي بحضور ما لا يقل عن (1/3) ثلث المندوبين من أعضاء المؤتمر، وبخلافه يؤجل إلى اليوم التالي، وفي حالة عدم تحقق هذا العدد يرفع الاجتماع.
الموضوع: اجتماع استثنایی مندوبو المؤتمر العام,دعوت به اجتماع استثنایی با اکثریت,تحقق نصاب قانونی برای اجتماع استثنایی,تعویق و رفع اجتماع در صورت عدم تحقق نصاب