أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :- أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة . ج – الجرائم المخلة بالشرف . د – جريمة اللواط او المواقعة . ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين . ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .(11)

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .(12)

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 ملغاة . (13)

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي : أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي . ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة . ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته. (14)

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي : أولا ً– التوبيخ : و يكون على نوعين سري أو علني . أ- التوبيخ السري : يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعر به بالمخالفة التي أرتكبها ولزوم أصلاح نفسه . ب- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة . ثانياً – قطع الراتب : و يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام . ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة و يمنع من مزاولة واجباته الرسمية , عدا واجباته التدريبية ، مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوماً. رابعاً – اعتقال الدائرة : و يكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوما ً . و يستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب هي : أولاً – التوبيخ : ويكون بأشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته و لزوم أصلاح نفسه و تعميمه على منتسبي الدائرة . ثانياً – قطع الراتب : يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام . ثالثا ً– التعليم الإضافي : و يكون بتدريب المنتسب عسكريا مدة لا تزيد على ( 10) عشر ساعات و بواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة و بالقيافة الرسمية . رابعا ً– الواجبات الإضافية : و تكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد عن (7 ) سبعة أيام . خامساً – اعتقال الدائرة أو الغرفة : و يكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً ) و (رابعاً ) من المادة (46 ) من هذا القانون .

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد .

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . (15)

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 يلغى القانون رقم (184 ) لسنة 1970 قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 .

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 ينفذ هذا القانون بعد مضي (30 ) ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 100

متن المادە :

المادة 100 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور، حيث ينتهي القانون عند المادة 54.

المادة 101

متن المادە :

المادة 101 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 102

متن المادە :

المادة 102 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 103

متن المادە :

المادة 103 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 104

متن المادە :

المادة 104 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 105

متن المادە :

المادة 105 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.