أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :- أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة . ج – الجرائم المخلة بالشرف . د – جريمة اللواط او المواقعة . ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين . ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .(11)
المادة 42
المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .(12)
المادة 44
المادة 44 اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي : أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي . ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة . ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته. (14)
المادة 45
المادة 45 لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .
المادة 46
المادة 46 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .
المادة 47
المادة 47 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي : أولا ً– التوبيخ : و يكون على نوعين سري أو علني . أ- التوبيخ السري : يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعر به بالمخالفة التي أرتكبها ولزوم أصلاح نفسه . ب- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة . ثانياً – قطع الراتب : و يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام . ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة و يمنع من مزاولة واجباته الرسمية , عدا واجباته التدريبية ، مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوماً. رابعاً – اعتقال الدائرة : و يكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوما ً . و يستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .
المادة 48
المادة 48 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب هي : أولاً – التوبيخ : ويكون بأشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته و لزوم أصلاح نفسه و تعميمه على منتسبي الدائرة . ثانياً – قطع الراتب : يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام . ثالثا ً– التعليم الإضافي : و يكون بتدريب المنتسب عسكريا مدة لا تزيد على ( 10) عشر ساعات و بواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة و بالقيافة الرسمية . رابعا ً– الواجبات الإضافية : و تكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد عن (7 ) سبعة أيام . خامساً – اعتقال الدائرة أو الغرفة : و يكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً ) و (رابعاً ) من المادة (46 ) من هذا القانون .
المادة 49
المادة 49 كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر .
المادة 50
المادة 50 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .
المادة 51
المادة 51 لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد .
المادة 52
المادة 52 تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . (15)
المادة 53
المادة 53 يلغى القانون رقم (184 ) لسنة 1970 قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 .
المادة 54
المادة 54 ينفذ هذا القانون بعد مضي (30 ) ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 100
المادة 100 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور، حيث ينتهي القانون عند المادة 54.