المادة 48
العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب هي :
أولاً – التوبيخ : ويكون بأشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته و لزوم أصلاح نفسه و تعميمه على منتسبي الدائرة .
ثانياً – قطع الراتب : يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام .
ثالثا ً– التعليم الإضافي : و يكون بتدريب المنتسب عسكريا مدة لا تزيد على ( 10) عشر ساعات و بواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة و بالقيافة الرسمية .
رابعا ً– الواجبات الإضافية : و تكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد عن (7 ) سبعة أيام .
خامساً – اعتقال الدائرة أو الغرفة : و يكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً ) و (رابعاً ) من المادة (46 ) من هذا القانون .
الموضوع: التوبيخ,قطع الراتب,التعليم الإضافي,الواجبات الإضافية,اعتقال الدائرة أو الغرفة