المادة 41

معرف المادة: 9655

رقم المادة : 239

المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :- أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة . ج – الجرائم المخلة بالشرف . د – جريمة اللواط او المواقعة . ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين . ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .(11)

الموضوع: طرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون,طرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم المحكمة المختصة,احالة رجل الشرطة الى محكمة قوى الامن الداخلي,اجازة طرد رجل الشرطة من الخدمة