المادة 49

معرف المادة: 9663

رقم المادة : 239

المادة 49 كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر .

الموضوع: عقوبة الاعتقال,ترك موقعه دون عذر مشروع,حبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر