المادة 46

معرف المادة: 9660

رقم المادة : 239

المادة 46 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .

الموضوع: العقوبات الانضباطية,المخالفات الوظيفية,واجبات رجل الشرطة