أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحدد الوضع القانون لمسئولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد المتواجدين في اقليم كوردستان – العراق ممن لم يستجيبوا للعفو العام الصادر بعد انتفاضة عام 1991 المجيدة على الوجه الاتي : اولا : يحرم لمدة خمس عشرة سنة من : - ( 1 ) – التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المجلية والبلدية والجمعيات والنقابات وعضوية مجالس ادارة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة . ( 2 ) – تولي الوظائف الادارية والسياسية . ( 3 ) – حمل او حيازة السلاح . ( 4 ) – حمل الاوسمة والنياشين والانواط والتمتع بالحقوق والامتيازات الممنوحة له بموجبها . ( 5 ) – حق الانتماء الى الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان والقيام باي نشاط سياسي . ( 6 ) – تملك وسائل الاعلام ( الراديو – التلفزيون – الصحف – المجلات ) ووسائل التاثير على الراي العام او العمل فيها باي صفة كانت . 7 – المشاركة في اي التزام مع الدوائر الحكومية ومؤسساتها والشركات العامة والمختلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة . 8 – العمل في الوسط الجامعي باي صفة كانت .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعتبر من اعوان النظام الدكتاتوري البائد لاغراض تطبيق احكام هذا القانون : اولا : في المجال الحكومي من : - ( 1 ) – شغل منصبا في مجلس قيادة الثورة والدوائر والمكاتب التابعة له . ( 2 ) – شغل منصب وزير او درجته . ( 3 ) – شغل درجة خاصة في وظيفة ذات صبغة سياسية او كان منحه الدرجة المذكورة لاعتبارات سياسية او امنية . ( 4 ) – عمل في الاجهزة الامنية القمعية المخابرات – الامن الخاص – الاستخبارات العسكرية – الامن العامة او المفارز الخاصة للاجهزة المذكورة ومستشار افواج الدفاع الوطني . ثانيا : في مجال احزاب السلطة من : - ( 1 ) – شغل منصب عضو في القيادة القطرية او عمل في احدى مكاتبها . ( 2 ) – شغل مركز عضو في قيادة فرع او شعبة او فرقة . ( 3 ) – كل عضو في الحزب او منتمي له ثبت عليه اضطهاده للمواطنين او ترويعهم او الوشاية بهم او ارهابهم وتسبب بتصرفه اعتقال او تعذيب او قتل احدهم . ( 4 ) – انتمى الى تشكيلات فدائيي صدام . ( 5 ) – عمل بصفة كادر قيادي في الاحزاب الكارتونية المناصرة لحزب السلطة ( حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل ) . ( 6 ) – تثبت ادارته او انتماؤه لحزب السلطة في اقليم كوردستان او استمرار نشاطه بعد انتفاضة اذار 1991 المجيدة . ( 7 ) – تثبت عضويته او اشتراكه في فرق الاعدامات . ( 8 ) – كان عضوا في المجلس الوطني العراقي او المجلسين التشريعي والتنفيذي في كوردستان – العراق . ( 9 ) – عمل في السلك الدبلوماسي العراقي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 - غير موجودة في هذا التشريع. (ملاحظة: النص المقدم ينتهي عند المادة 7)

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 - غير موجودة في هذا التشريع.