المادة 4

معرف المادة: 7910

رقم المادة : 194

المادة 4 يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

الموضوع: يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات