المادة 1

معرف المادة: 7907

رقم المادة : 194

المادة 1 يحدد الوضع القانون لمسئولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد المتواجدين في اقليم كوردستان – العراق ممن لم يستجيبوا للعفو العام الصادر بعد انتفاضة عام 1991 المجيدة على الوجه الاتي : اولا : يحرم لمدة خمس عشرة سنة من : - ( 1 ) – التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المجلية والبلدية والجمعيات والنقابات وعضوية مجالس ادارة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة . ( 2 ) – تولي الوظائف الادارية والسياسية . ( 3 ) – حمل او حيازة السلاح . ( 4 ) – حمل الاوسمة والنياشين والانواط والتمتع بالحقوق والامتيازات الممنوحة له بموجبها . ( 5 ) – حق الانتماء الى الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان والقيام باي نشاط سياسي . ( 6 ) – تملك وسائل الاعلام ( الراديو – التلفزيون – الصحف – المجلات ) ووسائل التاثير على الراي العام او العمل فيها باي صفة كانت . 7 – المشاركة في اي التزام مع الدوائر الحكومية ومؤسساتها والشركات العامة والمختلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة . 8 – العمل في الوسط الجامعي باي صفة كانت .

الموضوع: حرمان من حق التصويت والترشيح في الانتخابات العامة,حرمان من تولي الوظائف الادارية والسياسية,حرمان من حمل او حيازة السلاح,حرمان من حمل الاوسمة والنياشين والتمتع بالحقوق والامتيازات,حرمان من حق الانتماء الى الاحزاب السياسية,حرمان من تملك وسائل الاعلام والمشاركة فيها,حرمان من المشاركة في الالتزامات مع الدوائر الحكومية,حرمان من العمل في الوسط الجامعي