المادة 3

معرف المادة: 7909

رقم المادة : 194

المادة 3 لا يجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه .

الموضوع: عدم جواز اسقاط الحق العام,عدم جواز اسقاط الحق الخاص,ممنوعیت اسقاط حقوق ناشی از ازهار روح انسان,ممنوعیت اسقاط حقوق ناشی از حبس یا تعذیب