المادة 2
يعتبر من اعوان النظام الدكتاتوري البائد لاغراض تطبيق احكام هذا القانون :
اولا : في المجال الحكومي من : -
( 1 ) – شغل منصبا في مجلس قيادة الثورة والدوائر والمكاتب التابعة له .
( 2 ) – شغل منصب وزير او درجته .
( 3 ) – شغل درجة خاصة في وظيفة ذات صبغة سياسية او كان منحه الدرجة المذكورة لاعتبارات سياسية او امنية .
( 4 ) – عمل في الاجهزة الامنية القمعية المخابرات – الامن الخاص – الاستخبارات العسكرية – الامن العامة او المفارز الخاصة للاجهزة المذكورة ومستشار افواج الدفاع الوطني .
ثانيا : في مجال احزاب السلطة من : -
( 1 ) – شغل منصب عضو في القيادة القطرية او عمل في احدى مكاتبها .
( 2 ) – شغل مركز عضو في قيادة فرع او شعبة او فرقة .
( 3 ) – كل عضو في الحزب او منتمي له ثبت عليه اضطهاده للمواطنين او ترويعهم او الوشاية بهم او ارهابهم وتسبب بتصرفه اعتقال او تعذيب او قتل احدهم .
( 4 ) – انتمى الى تشكيلات فدائيي صدام .
( 5 ) – عمل بصفة كادر قيادي في الاحزاب الكارتونية المناصرة لحزب السلطة ( حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل ) .
( 6 ) – تثبت ادارته او انتماؤه لحزب السلطة في اقليم كوردستان او استمرار نشاطه بعد انتفاضة اذار 1991 المجيدة .
( 7 ) – تثبت عضويته او اشتراكه في فرق الاعدامات .
( 8 ) – كان عضوا في المجلس الوطني العراقي او المجلسين التشريعي والتنفيذي في كوردستان – العراق .
( 9 ) – عمل في السلك الدبلوماسي العراقي .
الموضوع: اعوان النظام الدكتاتوري البائد في المجال الحكومي,اعوان النظام الدكتاتوري البائد في مجال احزاب السلطة,شغل منصب في مجلس قيادة الثورة والدوائر التابعة له,عمل في الاجهزة الامنية القمعية,عضو في القيادة القطرية او مكاتبها,انتمى الى تشكيلات فدائيي صدام,عمل بصفة كادر قيادي في الاحزاب الكارتونية المناصرة لحزب السلطة,ثبت ادارته او انتماؤه لحزب السلطة في اقليم كوردستان,عمل في السلك الدبلوماسي العراقي