أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 73
المادة 73 – تعتبر اموال المحافظة اموالاً عامة وتتمتع بالحماية القانونية.
المادة 74
المادة 74 – للمحافظة ابرام العقود والاتفاقيات في حدود اختصاصاتها المحلية.
المادة 75
المادة 75 – تلتزم الدوائر الاتحادية في المحافظة بالتعاون مع الحكومة المحلية.
المادة 76
المادة 76 – يحدد قانون الموازنة الاتحادية السنوي نسب التمويل للمحافظات.
المادة 77
المادة 77 – للمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة لمتابعة ملفات معينة.
المادة 78
المادة 78 – تكون اجتماعات المجالس علنية الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
المادة 79
المادة 79 – يدون محضر لكل جلسة ويوقع من قبل رئيس الجلسة والمقرر.
المادة 80
المادة 80 – تنشر قرارات المجالس في الجريدة المحلية او بوسائل الاعلان المتاحة.
المادة 81
المادة 81 – يحظر على عضو المجلس التعاقد مع المحافظة بشكل مباشر او غير مباشر.
المادة 82
المادة 82 – تسقط عضوية العضو اذا تغيب عن حضور جلسات المجلس لاكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.
المادة 84
المادة 84 – يتولى سكرتير المجلس ادارة الشؤون الادارية للمجلس.
المادة 86
المادة 86 – للمحافظة حق تملك العقارات لغرض النفع العام وفق القانون.
المادة 87
المادة 87 – تؤول اموال المجالس المحلية السابقة الى المجالس المنتخبة.
المادة 88
المادة 88 – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (المادة الاصلية في قانون 2008).
المادة 89
المادة 89 – يلغى قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969. (المادة الاصلية في قانون 2008).
المادة 90
المادة 90 – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).
المادة 91
المادة 91 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).
المادة 92
المادة 92 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بآلية فض النزاعات بين المركز والمحافظة.