المادة 79

معرف المادة: 5057

رقم المادة : 104

المادة 79 – يدون محضر لكل جلسة ويوقع من قبل رئيس الجلسة والمقرر.

الموضوع: تدوین محضر جلسه,امضای محضر توسط رئیس جلسه,امضای محضر توسط مقرر