المادة 78

معرف المادة: 5056

رقم المادة : 104

المادة 78 – تكون اجتماعات المجالس علنية الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك.

الموضوع: اجتماعات المجالس علنی,اجتماعات المجالس در شرایط خاص