المادة 82

معرف المادة: 5060

رقم المادة : 104

المادة 82 – تسقط عضوية العضو اذا تغيب عن حضور جلسات المجلس لاكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.

الموضوع: تسقط عضوية العضو,تغيب عن حضور جلسات المجلس,عدم وجود عذر مشروع