المادة 73

معرف المادة: 5051

رقم المادة : 104

المادة 73 – تعتبر اموال المحافظة اموالاً عامة وتتمتع بالحماية القانونية.

الموضوع: اموال المحافظة اموالاً عامة,حمایت قانونی از اموال عمومی