المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة 1 من القانون رقم 139 لسنة 1972، ويحل محله النص الاتي : - مادة 1 - يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : - ا - الاتحاد - الاتحاد العام لنساء العراق . ب - المؤتمر – المؤتمر العام ج - المجلس - المجلس المركزي . د - المكتب – المكتب التنفيذي . ه - السكرتارية – السكرتاريات المركزية المشكلة من قبل المكتب التنفيذي . و - الفرع – فرع الاتحاد في المحافظة . ز - الشعبة – شعبة الاتحاد التابعة للفرع . ح - الهيئة – الهيئة الادارية للفروع او الشعب . ط - اللجنة – اللجنة المنبثقة من الهيئات الادارية للفروع والشعب .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 5 ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( 6 ) لسنة 1990 ، ويحل محله ما ياتي : ب - دائرة الشؤون الفنية والادارية ويراسها مدير عام وتتولى : 1 - تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان . 2 - المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ، ورفع مستوى ادائه ، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة ( 3) من هذا القانون ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى .

المادة 1

المادة 1 يكون القانون رقم ( 29 ) لسنة 1997 التعديل الاول لقانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 و القانون ( 67 ) لسنة 2001 التعديل الثاني للقانون .

المادة 1

المادة 1 يصبح نص المادة الخامسة من قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (34) لسنة 1962 ،فقرة (1) لها ويضاف اليها ما يلي:- 2- على النوادي والجمعيات الاجنبية داخل القطر قبول اعضاء فخريين فيها من العراقيين والعرب . 3- يكون مديرو الادارات في النوادي والجمعيات الاجنبية المؤسسة داخل القطر من العراقيين ، على ان يستحصلوا مسبقاً موافقة وزارة الداخلية . 4- يجوز للاجنبي الذي منح وثيقة اقامة اصولية في القطر مضى عليه مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ان ينتمي الى النادي او الجمعية الخاصة برعايا دولته مع مراعاة احكام القانون. 5- يزود النادي او الجمعية الاجنبية وزارة الداخلية بنسخة من استمارة الانتساب الاصولية لكل عضو ينتمي اليها ويشعرها كذلك في حالة فقدان الشخص عضويته لاي سبب كان خلال مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ الانتساب او فقدان العضوية .

المادة 1

المادة 1 يصحح تسلسل القانون رقم 147 لسنة 1978 ويكون التعديل الثالث للقانون رقم 99 لسنة 1971 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (2) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 ويحل محله ما ياتي : ثانيا ً: يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفق قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند.

المادة 1

المادة 1 يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة 1 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971، ويحل محله ما يلي:- الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة .

المادة 1

المادة 1 يشطب المبلغ -/300/112 مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة 111 مرور رافعة نوع فولفو موديل 1981.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (251) من قانون الكمارك المرقم بـ (23) لسنة 1984 ويحل محله ما ياتي : اولا – مع مراعاة احكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك (25%) خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان .

المادة 1

المادة 1 توافق حكومة جمهورية العراق على تأسيس بعثة المفوضية على أراضيها .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة 30 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : المادة - 30 - يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.

المادة 1

المادة المادة 1 الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة إزاءها : اولا- الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيا- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثالثا- الهيأة : هيئة الرأي . رابعا- الدائرة: دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . خامسا- المدير العام : مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . سادسا- القسم : قسم معادلة الشهادات . سابعا : اللجنة : اللجان المعنية بحسب الإختصاص . ثامنا : شهادة الكانديدات : هي شهادة تمنح في بعض الدول ويتم معادلتها بشهادة الدكتوراه ، ولا تعد شهادة ( الإسبرانتورا ) معادلة لشهادة الدكتوراه أعلاه . تاسعا : التجسير : هو برنامج دراسي يتعلق بإستكمال مواد إستدراكية ( تكميلية ) لتخصص أساسي مع تخصص مقارب آخر والهدف منه رفع مستوى المعرفة والحصول على تخصصات حديثة تتماشى وسوق العمل . عاشرا : السنة الدراسية : تعني تسعة أشهر . حادي عشر : السنة التقويمية : تعني إثني عشر شهرا .(1)

المادة 1

المادة 1 يلغى البند ثانيا من المادة 3 من قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983 ويحل محله ما ياتي : ثانيا : يتالف مجلس الوزارة من : - ا – الوزير رئيسا ب - ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا ج - الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة الحكم الذاتي عضوا د – وكيل او وكلاء الوزارة اعضاء هـ - رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية عضوا و – رئيس المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي عضوا ز – رئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية عضوا ح – مدير عام المنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية عضوا ط – مدير عام دائرة العلاقات الصحية عضوا ي – مدير عام دائرة البحوث الصحية عضوا ك – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عضوا ومقررا ل – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمستوى مدير عام عضوا م – نقيب الاطباء عضوا ن – نقيب اطباء الاسنان عضوا س – نقيب الصيادلة عضوا ع – رئيس النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية عضوا ف – مدير عام الدائرة الادارية والقانونية عضوا وللوزير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايهم.

المادة 1

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون رقم ( 113 ) لسنة 1970 ويستعاض عنها بما ياتي : - 5 – عيون الموتى في مستشفيات وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم. 2 – يضاف ما يلي الى اخر المادة الثانية من القانون ويصبح فقرة ( 6 ) لها : - 6 – قتلى الحوادث والذين تشرح جثثهم من قبل الطب العدلي في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.

المادة 1

المادة 1 يضمن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الإضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفة القوانين و القرارات و الأنظمة و التعليمات.

المادة 1

المادة 1 يلغى تعريف المحل الوارد في المادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 ويستعاض عنه بما يلي: المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .

المادة 1

المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبنية ازاءها : - النقابة - نقابة الاطباء اللجنة العليا - اللجنة العليا لنقابة الاطباء اللجنة - لجنة صندوق ضمان الاطباء الاعانة الشهرية - الراتب الشهري الذي يخصص لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والشهرية الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعة جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون

المادة 1

المادة 1 يلغى عنوان الفرع الثامن من قانون الصحة العامة المرقم بـ 89 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: - الفرع الثامن مختبرات الصحة العامة والمختبرات والمراكز البحثية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة