المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا: وسام الوطن . ثانيا: وسام الشجاعة . ثالثا: نوط التكاتف الوطني .

المادة 1

المادة 1 يقصد لأغراض هذا القانون بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاؤها: أولاـ الوزارة: وزارة الإعمار والاسكان.

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971 واية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 1

المادة 1 تعديلا لاسماء المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتصدير تحل : 1 - عبارة مصلحة التمور العراقية – محل عبارة – مصلحة تسويق التمور وعبارة – شركة التصدير العراقية – محل عبارة – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – وعبارة – مصلحة المعارض العراقية – محل عبارة – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 المعدل وفي كافة القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المرعية. 2 - تنتقل الى المنشات المعدلة اسماؤها بحكم الفقرة 1 من هذه المادة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي حلت محلها.

المادة 1

المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب في الوية الديوانية وديالى والمنتفك بسبب الاضطرابات بين تاريخي 15 كانون الاول سنة ‏‏1934 و2 حزيران سنة 1935 اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 6 و11 و13 من الباب الثاني عشر ‏من قانون العقوبات البغدادي وفي مواد الباب الثالث عشر وفي القسم الاول من الباب الخامس عشر من القانون المذكور ‏والمادة 186 وفي الباب الثاني والعشرين وفي القسم الاول من الباب السابع والعشرين وفي الباب الحادي والثلاثين وفي ‏المواد ال11 وال12 وال15 من المرسوم رقم (18) لسنة 1935 والمادة ال13 منه بشكلها المعدل بالمرسوم رقم (21) ‏لسنة 1935 وكل شخص ارتكب احدى الجرائم المذكورة في لوائي كركوك والسليمانية بسبب الاضطرابات او الشقاوة ‏بين تاريخي 1 مارت سنة 1923 و15 اب سنة 1935 او اية جريمة اخرى مرتبطة بالجرائم السالف ذكرها او مرتكبة ‏بسببها وكذلك الاشخاص الذي شرعوا في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المار ذكرها او حرضوا على ارتكابها او ‏كونوا اتفاقا جنائيا لارتكابها .‏

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة ( 20 ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : " المادة – 20 – تستحق الاسرة الراتب ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة القاضي بتخصيص الراتب المصادق عليه " .

المادة 1

المادة 1 تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة 60 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعتبر فقرة خامسة لها : 5- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.

مادة 1

مادة 1 يقصد بالعبارة ” صاحب الأرض ” الواردة في هذا القانون ، المعاني الآتية : 1- الحكومة في الأراضي الأميرية الصرفة والأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح . 2- المالك في الأراضي المملوكة . 3- المفوض له في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو . 4- صاحب حق اللزمة في الأراضي الأميرية الممنوحة باللزمة . 5- جهة الوقف في الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): برگه‌ی (4) له‌ مادده‌ی (57)ی یاسای باری كه‌سیه‌تی ژماره‌ (188)ی ساڵی 1959ی هه‌مواركراو له‌كارده‌خرێت و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێی ده‌گرێته‌وه‌: 1ـ هه‌ریه‌ك له‌ دایك و باوك مافی بینین و، مانه‌وه‌ی منداڵه‌كانیان هه‌یه‌ له‌ پاش دابڕان و نه‌مانی په‌یوه‌ندی هاوسه‌رگیری و، نه‌مانی یه‌كێكیان، ئه‌و مافه‌ بنه‌چه‌كانیش ده‌گرێته‌وه‌. 2ـ ته‌نها دایه‌نی منداڵ (باوك یان دایك)، له‌ دوای نه‌مانی ئه‌ویش ئه‌و كه‌سه‌ی مافی دایه‌نی هه‌یه‌ به‌پێی یاسا به‌ركاره‌كان سه‌رپه‌رشتی په‌روه‌رده‌ و فێركردن و بواری كۆمه‌ڵایه‌تی منداڵ ده‌كات تا ته‌مه‌نی (18) هه‌ژده‌ ساڵ. 3ـ بینین له‌ ماوه‌ی شیره‌خۆریدا دووجار ده‌بێت له‌ مانگێكدا له‌ شوێنێك كه‌ له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون، له‌ حاله‌تی رێك نه‌كه‌وتن له‌ شوێنێك ده‌بێ كه‌ دادگا بڕیاری له‌سه‌ر ده‌دات. 4ـ له‌ پاش شیره‌خۆری كات و شوێنی مانه‌وه‌ به‌پێی رێكه‌وتنی هه‌ردوولا ده‌بێت، له‌ حاڵه‌تی رێك نه‌كه‌وتن مانه‌وه‌ هه‌فتانه‌ (24) بیست و چوار كاتژمێر به‌سه‌ریه‌كه‌وه‌ ده‌بێت له‌ شوێنێك كه‌ كه‌سی داواكاری بینین (غیر حاچن) دیاری ده‌كات، به‌پێی به‌رژه‌وه‌ندی دایه‌نكراو، پاش كۆتایی هاتنی بینینه‌كه‌ ده‌بێ دایه‌نكراو بداته‌وه‌ ده‌ستی دایه‌ن به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ تا مانگێك مافی بینینی نابێت. 5ـ ئه‌گه‌ر دایه‌ن رێگه‌ی له‌ بینینی دایه‌نكراو گرت به‌بێ پاساوی ڕه‌وا له‌لایه‌ن جێبه‌جێكاری داد ئاگادار ده‌كرێته‌وه‌، ئه‌گه‌ر دووباره‌ی كرده‌وه‌ به‌پێی بڕیاری دادگای تایبه‌تمه‌ند بۆ ماوه‌ی مانگێك دایه‌نی ده‌گوازرێته‌وه‌ بۆ ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ به‌پێی یاسای به‌ركار رێكخراوه‌. 6ـ سه‌فه‌ركردنی دایه‌نكراو بۆ ده‌ره‌وه‌ی وڵات ته‌نها به‌ڕه‌زامه‌ندی دایك و باوك ده‌بێت، له‌ كاتی نه‌مانیاندا كه‌سی دایه‌ن به‌پێی یاسا مافی ئه‌و بڕیاره‌ی ده‌بێت، هه‌ر لایه‌كیان سه‌فریان پێكرد ده‌بێت به‌ڵێننامه‌یه‌ك بدات كه‌ پابه‌ند بێت به‌ گه‌ڕانه‌وه‌ی بۆ وڵات. 7ـ ئه‌ندامی داواكاری گشتی له‌ دادگای باری كه‌سیدا چاودێری به‌ چاكی جێبه‌جێكردنی بڕگه‌كانی سه‌ره‌وه‌ ده‌كات و له‌كاتی بوونی سه‌رپێچیشدا رێكاری یاسایی دروست وه‌رده‌گرێت.

المادة 1

المادة 1 تكون الفقرة 2 من مادة 12 من قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 البند ا للفقرة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند ب لها : - ب – يجوز لمجلس المؤسسة السماح للصيادلة بفتح صيدليات خاصة بهم لمزاولة مهنتهم بشرط اكمالهم مستلزمات الخدمة في مناطق التامين الصحي المنصوص عليها في قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة / 1970 وتعديلاته . وللمجلس تحديد المناطق التي تستوجب مزاولة المهنة الخاصة فيها وفي ضوء ما تتطلبه ظروف المنطقة الصحية والاجتماعية والسكانية على ان تحجب الامتيازات الخاصة التي ضمنها هذا القانون وقرارات مجلس المؤسسة عن الصيادلة الذين يمارسون مهنتهم الخاصة بموجب هذا البند .

المادة 1

المادة 1 تلغى نصوص الفقرات 1 و5 و6 من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ 113 لسنة 1982، ويحل محلها ما ياتي: - 1 – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: - ا – 600000 ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و400000 اربعمئة الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله . ب – 100000 مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم . ج – 1000000 مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و100000 مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم . 5 – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره 150000 مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة . 6 – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على 100000 مئة الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): مادده‌ی (1) له‌یاسای هه‌مواری دووه‌می پیاده‌ كردنی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 ی هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌. مادده‌ی (1): ئه‌و گرێبه‌ستانه‌ی بۆمه‌به‌ستی به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ نیشته‌جێ بوون یا غه‌یری نیشته‌جێوون گرێدراون، هه‌ر (4) چوار ساڵ جارێك نوێ ده‌كرێته‌وه‌ به‌ كرێیه‌ك كه‌ هه‌ردوولا له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون به‌ زیاد كردن یان كه‌م كردن به‌مه‌رجێك له‌ حاڵه‌تی زیاد كردنی كرێیه‌كه‌ له‌ 20% زیاتر نه‌بێت له‌ كرێی پێشوو

المادة 1

المادة 1 يؤسس في الهيئة العامة للكمارك صندوق يسمى (صندوق ادخار الكمارك) يرتبط بمديرعام الهيئة العامة للكمارك ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله المدير العام او من يخوله .

المادة 1

المادة 1 تزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (000 /69.800) تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار اميركي (دولار عام 1944) الى (000 / 210.100) مائتين وعشرة ملايين ومائة الف دولار (دولار عام 1944) على الوجه الاتي : - 000 / 89.500 دولار عام 1944 زيادة عامة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 346. 000 / 25.000 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 347. 000 / 16.600 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 314. 000 / 9.200 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 335.(1)

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .

المادة 1

المادة 1 اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله. ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية. ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.

المادة 1

المادة 1 يعفى الاشخاص الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة الموصل والمناطق المجاورة لها المعينة بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في 4 – 4 – 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1974 وتعتبر الفقرة 8 لها. 8 - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة 50% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها 7%.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة