المادة 1

معرف المادة: 34319

رقم المادة : 1647

المادة 1 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : - اولا – تشجيع الاطباء على العمل خارج محافظة بغداد . ثانيا – العمل في فروع الطب النادرة و تشمل الطوارئ و الاسرة و الطب النفسي . ثالثا – العمل في المحافظات الطاردة ( ميسان و ذي قار و المثنى ) . رابعا – استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية للعودة الى الوطن .