المادة 1
يهدف هذا القانون الى ما يأتي : -
اولا – تشجيع الاطباء على العمل خارج محافظة بغداد .
ثانيا – العمل في فروع الطب النادرة و تشمل الطوارئ و الاسرة و الطب النفسي .
ثالثا – العمل في المحافظات الطاردة ( ميسان و ذي قار و المثنى ) .
رابعا – استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية للعودة الى الوطن .