المادة 1

معرف المادة: 31537

رقم المادة : 1374

المادة 1 تلغى الفقرة (و) من المادة الاولى من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي: و ـ يستوفى عن كل كيلو غرام واحد من شمع البرافين رسم قدره (16) فلسا.