المادة 1

معرف المادة: 33803

رقم المادة : 1609

المادة 1 تلغى الفقرة (3) من (مادة 12) من القانون، ويحل محلها ما ياتي: - 3 – يكون دوام العاملين في المؤسسات الصحية من اطباء وغيرهم بقرار من مجلس المؤسسة لمدة لا تزيد مجموع ساعات الدوام صباحًا ومساءً عن (تسع ساعات)، وينظم ذلك بتعليمات تصدرها المؤسسة.