المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تبدل الاعداد والكلمات (2.000) ديناران و (1.000) دينار واحد و(0.800) ثمنمائة فلس الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرين من نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (43) لسنة 1964 المعدل بالاعداد والكلمات:- (3.000) ثلاثة دنانير و(2.000) ديناران و(1.500) دينار ونصف على التوالي.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون نقابة الكيمياويين رقم 43 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي . ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الوزارة : وزارة الداخلية الوزير : وزير الداخلية المدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامة المديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخلية السلطة المختصة : مديرية الاقامة العامة ضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون . مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول الاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق سمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك . وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة . الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها الاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة سمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره . جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراق خبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليها ثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :- أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة . ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية ج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروج د. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار هـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم ز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية . ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة السادسة من قانون نقابة الفنانيين العراقيين رقم 129 لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة 1

المادة 1 1 - تلغى الفقرة 6 من مادة 1 من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي : - 6 - المنشاة – الشركة او المصلحة العامة التابعة للمؤسسة. وتحل كلمة المنشات محل كلمة المصالح اينما وردت في القانون. 2 - تحذف الفقرة 7 من مادة 1 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المدير العام – المدير العام للمنشاة التابعة للمؤسسة.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966.

المادة 1

المادة 1 ينظم الموظف المختص قائمة بمفردات وانواع واوصاف الاموال التي يراد بيعها بعد ان يؤشر عليها في السجلات المختصة يرسلها الى الوزير المختص او من يخوله لاصدار القرار ببيعها كلها او بعضها .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة 1

المادة 1 تحذف عبارة ( دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي ) المنصوص عليها في المادة ( الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الأجنبية رقم ( 52 ) لسنة 1970

المادة 1

المادة 1 يلغى البند (جـ) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي : جـ - حاملا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاقل في فرع من فروع الهندسة او حاملا شهادة دبلوم في الهندسة من خارج العراق يعترف بها المجلس على ان تعادل دراستها اربع سنوات دراسية في الاقل بعد الدراسة الاعدادية دون ان يمس ذلك بعضوية من انتمى سابقا الى النقابة حسب القانون .

المادة 1

المادة 1 لوزارة الزراعة إيجار مساحات من أراضي وزارة المالية المخصصة لأغراض الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية العراقية والجمعيات الفلاحية والأفراد العراقيين بمساحة لا تزيد على ( 5.000 ) خمسة آلاف دونم ، وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الوزراء ، وتبقى عقود إيجار الأراضي المستثمرة أو المستغلة المبرمة قبل نفاذ هذا القانون نافذة وإن كانت المساحة المستأجرة تزيد على ( 5.000 ) خمسة آلاف دونم .

المادة 1

المادة 1 تضاف عبارة ( والاذاعية ) بعد كلمة ( المسرحية ) وتضاف عبارة ( والتلفزيونية ) بعد عبارة ( والسينمائية ) الوارد ذكرهما في الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من قانون نقابة الفنانين رقم / 129 لسنة / 1969.

المادة1

المادة1 أهداف الاتفاق 1- في مجال توحيد المعايير والبحوث · السعي إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية-الكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة بغية الحيلولة دون نشوء أي عقبات أمام التجارة . · القيام بأنشطة في مجال الاختبارات الفيزيائية – الكيميائية والمذاقية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون وخصائص جودتها بغية تعزيز المعايير الدولية والتمكن مما يلي : · مراقبة جودة المنتجات . · مزاولة التجارة الدولية وتنميتها . · حماية حقوق المستهلك. · منع الممارسات الاحتيالية والمضللة والغش. · تقوية دور المجلس الدولي للزيتون كمحفل امتياز للوسط العلمي الدولي في مجال الزيتون وزيت الزيتون . · تنسيق الدراسات والبحوث المتعلقة بالخصائص التغذوية وغيرها من الخصائص الأصلية لزيت الزيتون وزيتون المائدة. · تسهيل تبادل المعلومات عن تدفقات التجارة الدولية. 2- في مجال زراعة الزيتون وتكنولوجيا زيت الزيتون والتعاون التقني · تعزيز التعاون التقني والبحوث والتطوير في قطاع الزيتون عن طريق تشجيع التعاون بين الهيئات و/أو الكيانات العامة أو الخاصة ، الوطنية أو الدولية . · القيام بأنشطة تهدف إلى تحديد المصادر الجينية لأشجار الزيتون والى صونها والاستفادة منها . · دراسة التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة ، وخاصة بغية تعزيز الحفاظ على البيئة والإنتاج المستدام وضمان تنمية القطاع تنمية متكاملة ومستدامة . · تعزيز نقل التكنولوجيا من خلال القيام بأنشطة تدريب في الميادين المرتبطة بقطاع الزيتون عن طريق تنظيم أنشطة دولية وإقليمية ووطنية . · تعزيز حماية العلامات الجغرافية لمنتجات الزيتون امتثالاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة التي قد يكون العضو طرفاً فيها ـ · تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مجال الصحة النباتية فيما يتعلق بزراعة الزيتون . 3- في مجال ترويج منتجات الزيتون ونشر المعلومات ، واقتصاد الزيتون · تعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كمركز عالمي للتوثيق والمعلومات بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها وكملتقى لجميع العاملين في القطاع . · التشجيع على استهلاك منتجات الزيتون ، وتوسيع التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيتون المائدة والمعلومات المتعلقة بالمعاير التجارية للمجلس الدولي للزيتون . · دعم الأنشطة الدولية والإقليمية التي تشجع نشر المعلومات العلمية النوعية عن الخصائص التغذوية والصحية وغيرها من الخصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة بغية تحسين إعلام المستهلك. · بحث التوازنات العالمية فيما يخص زيت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وإجراء دراسات في هذا الشأن واقتراح التدابير المناسبة. · نشر بيانات وتحليلات اقتصادية عن زيت الزيتون وزيتون المائدة وتزيد الأعضاء بالمؤشرات اللازمة للمساهمة في سلاسة عمل أسواق منتجات الزيتون . · نشر واستخدام نتائج برامج البحث والتطوير المرتبطة بزراعة الزيتون ودراسة أمكانية تطبيقها في مجال زيادة كفاءة الإنتاج .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من البند (اولا) من المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ(32) لسنة 1986 (المعدل) ويحل محله ما ياتي : ا ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

المادة 1

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ 95 لسنة 1988 قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء البيطريين المرقم بـ 210 لسنة 1980.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة ( 300 ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( 83 ) لسنة 1969 ويحل محله ما يأتي : - المادة - 300 - تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : - 1 ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية . 2 ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية . 3 ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية . 4 ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك . 5 ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد . 6 ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة . 7 ـ المفقود وما يتعلق به .

المادة 1

المادة 1 - يُقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً : المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون ,تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية . ثانياً: المنظمة غير الحكومية الأجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى . ثالثاً : شبكة المنظمات غير الحكومية : هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية . رابعاً : الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 ويحل محله ما يأتي : المادة الثلاثون : اولا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالقيمة التي تقدرها لجنة التقدير المقترنة بموافقته. ثانيا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله في احدى الحالات الاتية . أ ـ اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة. ب ـ اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لايتجاوز (0000 5) خمسين الف دينار في كل حالة . ج ـ اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : اولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة . ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة . ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية . رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة