أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب المبلغ -/300/112 مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة 111 مرور رافعة نوع فولفو موديل 1981.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(1) 2- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير التجارة ثانيا : المسجل : مسجل الشركات ثالثا : الوكالة التجارية : عقد يعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفه و كيلا او موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله و يقوم بخدمات ما بعد البيع و اعمال الصيانة و تجهيز قطع الغيار للمنتجات و السلع التي يقوم بتسويقها . رابعا : الوكيل التجاري :- الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باي عمل من اعمال الوكالة التجارية خامسا : - الموكل :- الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق و الذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحته سادسا : - الاجازة :- الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى عفوا عاما: - 1 – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (57 و 69) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل. 2 – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (40 و 41 و 43/1 و 44 و 49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل. 3 - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (29) والمادة (32) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (40) لسنة 1938. 4 - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (19) والمادة (21) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (74) لسنة 1956.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : ­ اولا : الوزير : وزير المالية . ثانيا : السوق : سوق بغداد للاوراق المالية . ثالثا : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق . رابعا : المجلس : مجلس ادارة السوق . خامسا : المدير العام : مدير عام السوق . سادسا : العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق . سابعا : الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية . ثامنا : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . تاسعا : الاوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشات القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . عاشرا : المصرف المجاز : الجهة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب ا لقانون رقم 80 لسنة 1961 وتؤول الى الدولة ملكية جميع المنشات والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشاته ومعداته .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: الوزير - وزير المالية . السلطة المالية - وزير المالية او من يخوله تطبيق احكام هذا القانون . الضريبة - ضريبة العرصات المقررة بموجب هذا القانون . العرصة – الارض الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الالوية والاقضية والنواحي سواء كانت الارض مملوكة او موقوفة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة وذلك اذا مم يكن مشيدا عليها بناء صالح لاغراض السكن او لاي غرض من اغراض الاستثمار او لم يكن مستغلة استغلالا اقتصاديا بموجب التعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .(*) المكلف - مالك العرصة او المفوضة له بالطابو او صاحب الحق اللزمة فيها او مستاجرها بالاجارة الطويلة او واضع اليد عليها او متولي الوقف .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعتبر النص الحالي للمادة السابعة عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 فقرة 1 لها ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة 2 : - 2 – تناط بعض الوظائف البلدية ذات الصفة الخدمية في المجمعات السكنية بمجلس الشعب ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن تلك الوظائف وفق ما ورد بهذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1960 لغاية يوم 27 – 1 – 1962.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة-1-

متن المادە :

المادة-1- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة ازاء كل منها : 01 السلطة المختصة : الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الاطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية . 02 الناقل : هو الشخص الطبيعي او الاعتباري من احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وانظمة دولته للقيام بالنفل الدولي للركاب على الطرق . 03 الراكب : هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة او التجارة او العمل او السياحة او لاي غرض آخر . 04 وسيلة النقل : كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة الية (مركبة) مسجلة في احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي : أ- السيارات الخاصة : المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها او من يفوضه رسميا . ب- الحافلات : المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق ويجب ان تتوفر جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية ، والا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع . جـ- سيارة الاجرة : المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون باجر . 05 النقل المنتظم : ويقصد به نقل الركاب وامتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل الى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على اساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من اطراف الاتفاقية . 06 النقل العابر المنتظم : ويقصد به نقل الركاب من اراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر اراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصدا بلد عربي ثالث طرف في الاتفاقية او دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون انزال او اخذ ركاب من بلد العبود ، طبقا لقائمة باسماء الركاب مسجل به بيانات كل راكب . 07 النقل السياحي : ويقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وامتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون انزال او اخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة اما بنفس المجموعة من الركاب او فارغة . 08 تعرفة النقل : ويقصد بها الاجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وامتعته الشخصية . 09 الاطراف المتعاقدة : حكومات الدول العربية الاطراف في الاتفاقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 3 – المديرية العامة – مديرية العمل العامة. 4 – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 5 – المشروع – كل شركة او منشاة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة. 6 – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملا فاكثر. 7 – النقابة – مكتب النقابة المختصة. 8 – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي. 9 – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : – المادة السادسة : لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة – وزیر النقل – محل عبارة – وزیر المواصلات اینما وردت في قانون مصلحة الخطوط الجویة العراقیة رقم ( 7 ) لسنة 1961 – المعدل ونظام الخدمة فیها رقم ( 24 ) لسنة 1961 – المعدل.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (السابعة) من قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 ويحل محله ما يأتي : المادة السابعة -1- يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيس (1/8) ثمن كلفة التبليط و بضمنه الرصيف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيس الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز ان تستوفى النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على اساس ان لا يحتسب عرض الشارع أكثر من (40) أربعين متراً . 2- يتحمل المكلف الذي يقع ملكه على شارع من غير الشوارع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بدفع (1/6) سدس كلفة التبليط على ان لا يقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متراً واحداً عرض من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه . 3- اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف و الطابق العلوي منه لأخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ملكه من كل طابق على ذلك الشارع . 4- تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الأملاك الذين لهم حق المرور فيه كل بنسبة طول جبهة ملكه عليه . 5- إذا بلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الآخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة على الجانبين على أساس منتصف الشارع بالتساوي بينهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض . 6- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه على شارع تم تبليطه بالكونكريت المسلح(1/8) ثمن كلفة التبليط الكونكريتي المسلح . 7- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان او صناعي على شارع تجاري او صناعي (1/3) ثلث كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مـع الرصـيف وحسب عرض واجهة ملكه. 8- يتحمل مالك العقار المشمول بالارتداد النظامي كلفة تبليط مساحة الارتداد للعقارات المرتدة كاملة . 9- يعتبر الشريك او متولي الوقف او المساطح بحكم المالك لغرض تحمل الكلفة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة 12 من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الطيارين المكلفين بالخدمة الالزامية والمنتدبين للعمل في المصلحة ذاتها المخصصات الجوية بنفس المقدار الذي كانوا يتقاضونه قبل التحاقهم بالخدمة الالزامية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة ( 300 ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( 83 ) لسنة 1969 ويحل محله ما يأتي : - المادة - 300 - تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : - 1 ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية . 2 ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية . 3 ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية . 4 ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك . 5 ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد . 6 ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة . 7 ـ المفقود وما يتعلق به .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( 80 ) لسنة 1983 وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك. (1)