المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969

المادة 1

المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە وەزارەت. پێنجەم: فەرمانگەى یاسایى: فەرمانگەى یاسایى لە وەزارەت. شەشەم: کۆمپانیا: ئەو کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتانەیە کە لە هەرێم دامەزراوە یان لقى کۆمپانیایەکى بیانى تۆمارکراوە لە هەرێم بەپێى یاساى کۆمپانیاکانى عێراقى ژمارە (21)ى ساڵى 1997ى هەموارکراوى بەرکار لە هەرێم، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتدراوە. حەوتەم: کارمەند: ئەو کەسەیە کە کارى ئەمنى لە کۆمپانیا، بەپێى گرێبەستێکى پەسەندکراو لەلایەن فەرمانگەى یاساییەوە، دەکات. هەشتەم: سەگى پاسەوانى: ئەو سەگەیە کە بۆ کارەکانى پاسەوانى و ئەمنى بەکاردێت. نۆیەم: موڵەت: ڕێگەپێدانى کارکردنى کۆمپانیاى ئەمنی تایبەتە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لەلایەن وەزارەتەوە.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): كار نه‌كردن به‌ حوكمه‌كانی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق درێژ ده‌كرێته‌وه‌، بۆ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي : ثانيا ــ تستبعد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين .

المادة 1

المادة 1 اولا – يلغى البند (سابعا) من (المادة الثانية) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976، ويحل محله ما يلي : - سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا . ثانيا – يضاف البندان التاليان الى اخر المادة (الثانية)، ويكونان البندين (ثامنا وتاسعا) لها : - ثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا . تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقررا .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 ويحل محله ما يأتي : ثانيا : أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون . ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة . جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة .

المادة 1

المادة 1 تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /3/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة وزارة الثقافة والفنون محل عبارة وزارة المعارف الواردة في مادة 1 من قانون المكتبة الوطنية رقم 51 لسنة 1961.

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الحادية عشرة المعدلة من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق ويحل محلها ما ياتي 0 المادة الحادية عشرة - اذا ال الى الاجنبي عقار واقع في العراق باي سبب من اسباب الملكية وكان نصيبه منه يزيد على المقدار المسموح له تملكه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه نقل ملكية ما زاد على ذلك الى عراقي خلال اربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون ويجوز تمديد هذه المدة لسنة او اكثر ببيان يصدر من وزير العدل واذا مضت المدة ولم يتم نقل الملكية فتطبق احكام المادة الثالثة عشرة من القانون 0

1

1- هه‌ر یه‌ك له‌ هه‌ردوو لایه‌نی كرێ (كرێ چی و به‌كرێ ده‌ر پاش تێپه‌ڕبوونی دوو ساڵ به‌سه‌ر بەڵێننامەکەیدا (عقد) بۆیان هه‌یه‌ داوا له‌ فه‌رمانگه‌ی باجی خانووبه‌ره‌ بكه‌ن بۆ دووباره‌ خه‌ملاندنی نرخی ته‌واوی كرێی ئه‌و موڵكانه‌ی كه‌ به‌مه‌به‌ستی نیشته‌جێ كردن (السكن) به‌كارنایه‌ن، حوكمی ئه‌م بڕگه‌یه‌ ئه‌و به‌ڵێننامانه‌ی (العقود) پێش كارپێكردنی ئه‌م بڕیاره‌ش ده‌گرێته‌وه‌، مێژووی به‌ڵێنه‌كه‌ش ده‌بێته‌ بنچینه‌یه‌ك بۆ حیساب كردنی ئه‌و ماوه‌ی دیاری كراوه‌ ،به‌ده‌ر له‌ حوكمه‌كانی یاسای كرێی خانووبه‌ره‌ی ژمار (87) ساڵی (1979)ی هه‌موار كراو كه‌ ئێستا كاری پێ ده‌كرێت.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الخامسة من قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة الخامسة ­ تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .

المادة 1

المادة 1 يشطب مبلغ ­/734456 دينارا سبعمائة واربعة وثلاثون الف واربعمائة وستة وخمسون دينار، من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن قيمة صافي نقائص خشب الجام المتعاقد عليها مع المجهزين للفترة من بداية 1979 لغاية 31-12-1982.

المادة 1

المادة 1 تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات)، الى اخر الفقرة (10) من مادة 1 من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 .

المادة 1

المادة 1 يجدد العمل باحكام قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق ما يلي : - 1 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع البساتين لاصحابها السابقين دون الاراضي الزراعية على ان يدفع صاحب البستان الى المجلس الزراعي الاعلى مبلغا بنسبة ما يصيب البستان من البدل الذي ترتب بذمة المجلس المذكور للمصرف الزراعي. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع المضخات التي لا تسقي ارضا للاصلاح الزراعي لاصحابها السابقين.

المادة 1

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة 14 من قانون التنفيذ المرقم بـ 45 لسنة 1980، ويكون الفقرة رابعًا لها: رابعًا – يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق او مجهول محل الاقامة او متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ .

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .

المادة 1

المادة 1 يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .

المادة 1

المادة 1 التعريفات : يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا : حامل الشهادة العليا : حامل شهادة الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه او مايعادلها من التحصيل العلمي الاكاديمي . ثانيا : الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها . ثالثا : الجامعة والكلية والمعهد الاهلي : الجامعة والكلية والمعهد التي يؤسسها القطاع غير الحكومي والحاصل على اعتراف من الجهات المختصة . رابعا : الوزارة : الوزارات العراقية كافة .

المادة 1

المادة 1 تصادق جمهورية العراق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية في دورته العادية (121) بموجب قراره المرقم (6402) في 4 / 3 / 2004 والموقع من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بتاريخ 19 / 2 / 2008.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة