المادة 1
يلغى نص المادة ( 300 ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( 83 ) لسنة 1969 ويحل محله ما يأتي : -
المادة - 300 -
تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : -
1 ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .
2 ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .
3 ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .
4 ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .
5 ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد .
6 ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .
7 ـ المفقود وما يتعلق به .