المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض هذا القانون: أولا:الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين منذ سنة 1948 أو أية أراض عربية أخرى. ثانياً: التطبيع : كل فعل من شأنه إن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني.

المادة 1

المادة 1 تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).

المادة 1

المادة 1 لا يشمل العفو العام او الخاص المحكومون عن جرائم اللواط او عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.

المادة 1

المادة 1 لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة ( 144 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .

المادة 1

المادة 1 يسمى قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1979 باسم (قانون معهد التدريب والبحوث للحسبات والاجهزة الالكترونية) .

مادة 1

مادة 1 يسمى هذا النظام " نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين " .

المـــــادة (1)

المـــــادة (1) تسري نصوص هذه الاتفاقية على الجوازات الاتية :- 1. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية العراق 2. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية قبرص

المادة 1

المادة 1 تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وفقا لما يأتي : أولاً : (100000) مئة الف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الأولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيأة التعليم التقني . ثانياً: ( 150000) مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي .

المادة 1

المادة 1 تعتبر المادة السادسة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 الفقرة اولا للمادة ذاتها وتضاف اليها الفقرة الاتية :- ثانيا – يعاقب بغرامة قدرها عشرة الاف دينار كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة.

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون رقم (12) لسنة 2005.

المادة 1

المادة 1 الكلية الهندسية العسكرية، كلية هندسية وعسكرية، تتكون من اجنحة وشعب واقسام وتعرف فيما بعد بـ الكلية، وترتبط اداريا بالجهة التي يحددها وزير الدفاع الذي يعرف فيما بعد بـ الوزير.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة السابعة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة والخمسون : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على نة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال الاتية :­ 1 ­ من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها. 2 ­ من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا عما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.

المادة 1

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : 1- النقابة – نقابة الصيادلة المؤسسة بحكم هذا القانون . 2- الوزير – وزير الصحة . 3- النقيب – نقيب الصيادلة . 4- العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون . 5- الممارسة – ممارسة مهنة الصيدلية بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة . 6- المحل – الصيدلية او المذخر او المصنع او المكتب العلمي لدعاية الادوية المجازة بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة . 7- المجلس – مجلس النقابة .

المادة 1

المادة 1 تؤسس نقابة تسمى (نقابة التمريض) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويمثلها النقيب أو من يخوله ويكون مركزها في بغداد ولها أن تفتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

المادة 1

المادة 1 تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الحادية عشرة من الملحق (ا) اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 (المعدل والمنقح) لغاية 30 حزيران 2007 ولا يقبل اي طلب يرفع الى هيئة دعاوي الملكية العراقية بعد هذا التاريخ .

المادة 1

المادة 1 تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في بروكسل بتاريخ 26/تموز/2009.

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .

المادة 1

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (67) لسنة 1987 قانون التعديل الثاني لقانون الاتحاد العام لنساء العراق المرقم بـ (139) لسنة 1972 .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي: اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي: ا ­ قائد القوات البحرية. ب ­ رئيس الاكاديمية. ج ­ ممثل المكتب العسكري. د ­ مدير التدريب العسكري او من يخوله. هـ ­ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله. و ­ معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم. ز ­ معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل. ح ­ امرو معاهد الاكاديمية. ط ­ ممثل وزارة النقل والمواصلات. ي ­ ممثل وزارة النفط. ك ­ مدير التدريب البحري. ل ­ ممثل جامعة البصرة.

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى مادة 11 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويعتبر البند (ثالثا) لها : ثالثا – لا تحتسب فوائد للمقترض في الحالتين التاليتين : 1 – اذا تم تسديد كامل القرض او رصيده قبل اقل من شهر واحد من تاريخ الاستحقاق. 2 – اذا كان المبلغ المتحقق الذي ينتج عن تسديد كامل القرض او رصيده اقل من خمسة دنانير.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة