المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 690 لسنة 1981 .

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 .

المادة 1

المادة 1 اولا - المجمع العلمي مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويرتبط بديوان الرئاسة . ثانيا - يكون مقر المجمع في بغداد ، وله ان يعقد بعض جلساته خارجها .

المادة 1

المادة 1 تصادر الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيل عائديتها لوزارة المالية لكل من :- اولا : صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده و احفاده و اقربائه و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون بموجب وكالاتهم ثانيا : الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( 1. عبد حمود التكريتي ) و تنتهي بالتسلسل ( 52. خميس السرحان المحمود ) و من ثبت تملكهم من جراء تسنمهم المنصب الحزبي او الرسمي و بحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم و اقاربهم و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم ثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( 30) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (60) ستين يوما لمن هم خارج العراق رابعا : في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي خامسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار ( 76 ) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 و التي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات سادسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (88) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة (2) الفقرة اولا

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (130) لسنة 1994 .

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرتان (أ – ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993 .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة العاشرة من قانون وزارة المواصلات رقم 7 لسنة 1976، ويحل محلها ما ياتي : 1 – ا – ان يتم تكوين مجلس الادارة لاية مؤسسة، من رئيس المؤسسة والمدراء العامين للمنشات العامة التابعة لتلك المؤسسة، وان يمثل فيه عضوان من العمال في المؤسسات التي تستخدم عمالا يعملون في مركز المؤسسة، او في المنشات التابعة لها. ب – اضافة الى المذكورين في البند ا من هذه الفقرة ، يكون قائد القوة الجوية والدفاع الجوي، عضوا اصليا في مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، ومدير الحركات الجوية، عضوا احتياطيا.

المادة 1

المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( 529 ) لسنة 1989 و ( 67 ) لسنة 1994

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 1 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها .

المادة 1

المادة 1 تلغى المواد (7) و(12) و(17) منقانون حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم بـ (11) لسنة 1996 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون عقد المعاهدات المرقم بـ (111) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: 1 - لا تسري احكام هذا القانون على: ا - الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تنعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا، ويخضع نفاذها لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم تتضمن التزاما ماليا على العراق . ولموافقة الجهة المخولة قانونا اذا تضمنت هذا الالتزام . ب - الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات والمؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الاخرى، مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية او من يخوله، او الجهة المخولة قانونا ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك . ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية ان يخولها للغير .

المادة 1

المادة 1 1 – يحل عنوان معاون رئيس المؤسسة محل عنوان نائب رئيس المؤسسة الوارد في الفقرة ثانيا من المادة السابعة المعدلة من القانون رقم 83 لسنة 1973 المعدل . 2 – ينوب معاون رئيس المؤسسة عن رئيس المؤسسة في رئاسة مجلس الادارة ، ويمارس صلاحياته عند غيابه .

المادة 1

المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : اولا - النقابة – نقابة اطباء الاسنان . ثانيا - اللجنة – لجنة صندوق ضمان اطباء الاسنان . ثالثا - الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والاعانة الشهرية . رابعا - الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعه جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون . خامسا - الاعانة الشهرية - المبلغ الذي يخصص شهريا لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 يجدد العمل باحكام قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق ما يلي : - 1 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع البساتين لاصحابها السابقين دون الاراضي الزراعية على ان يدفع صاحب البستان الى المجلس الزراعي الاعلى مبلغا بنسبة ما يصيب البستان من البدل الذي ترتب بذمة المجلس المذكور للمصرف الزراعي. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع المضخات التي لا تسقي ارضا للاصلاح الزراعي لاصحابها السابقين.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة (4) من قانون استغلال الشواطيء ذي الرقم (59) لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي: المادة ­ 4 ­ اولا: 1 ­ يجوز انشاء البساتين والابنية والمشاريع الاخرى على جانبي النهر امام السداد النظامية او خلفها بما لا يؤثر في انسيابية مجرى النهر وتلوثه. 2 ­ تحدد وزارة الزراعة والري مجرى النهر والابعاد النهائية اللازمة لانسيابية الماء وامرار التصاريف العالية. 3 ­ يسمح بزراعة المحاصيل الزراعية دون التقيد بالابعاد المحددة لمجرى النهر. ثانيا ­ يخول وزيرا الحكم المحلي والزراعة والري وامين بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة المنشات التي تقام خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة على نفقة اصحاب المنشات من دون تعويض، عندما ترى هذه الجهات ان المنشا يعرقل مجرى النهر او يؤدي الى تلوثه. ثالثا: تستثنى المنشات السياحية والتي تتوافر فيها الاسباب الصحية والبيئية المقامة او التي ستقام قرب شواطيء البحيرات من احكام الفقرة (اولا وثانيا) من هذه المادة.

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (80) في 22-5-2000 .

المادة 1

المادة 1: يهدف هذا القانون الى: 1 – تنظيم الشركات، 2 – حماية الدائنين من الاحتيال، 3 – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلاي، 4 – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم:.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 (المعدل) ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : ثالثا : أ. تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الدوام الرسمي على ان يصرف لهم الطعام مجانا او بدلا نقديا يحدد بالتنسيق مع وزارة المالية . ب. يستثنى الاطباء المقيمون والاطباء المقيمون الاقدمون واطباء مناطق التدرج والكوادر التمريضية وذوو المهن الصحية ممن شملهم قانون وزارة الصحة والبيئة بالخفارة والمبيت في المستشفيات لآكثر من (12) اثني عشر ساعة من الفقرة (أ) من هذا البند ويصرف لهد بدل نقدي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة