المادة 1

معرف المادة: 41529

رقم المادة : 2262

المادة 1 يضاف ما يلي الى البند 39/7 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفه الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وتكون الفقرة (ب) لها ويعدل تسلسل بقية الفقرات التالية لها من البند المذكور. " ب – لوازم مواسير وانابيب من اللدائن (مثل الموصلات والمفاصل والاكواع ) حسب القيمة 20%"