المواد القانونية
المادة -1- يعمل الطرفان المتعاقدان من خلال اتخاذ التدابير المناسبة ,بتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والفنية بينهما .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 959 ) في 19-7-1978 .
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ کاڵاى قاچاغ: هەر کاڵایەکە کە لە دەرەوەى یاسا و ڕێکسازییە کارپێکراوەکان لە هەرێم، بەبێ جێبەجێکردنى پابەندیی ڕەسم و باجى گومرگى، هاوردە و هەناردە دەکرێت، یان هێنان و بردنیانی پێوەدەكرێت. چوارەم/ کاڵاى قەدەغەکراو: هەر کاڵایەکە كە بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم، لەڕێگەی لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە، مامەڵە و ئاڵوگۆڕ پێکردنی، لە بازاڕەکانى ناوخۆى هەرێمدا، قەدەغە دەکرێت. پێنجەم/لیژنە: ئەو لیژنە تایبەتمەندەیە کە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە پێکدەهێندرێت.
المادة 1 تحذف المادة ( 20 ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : " المادة – 20 – تستحق الاسرة الراتب ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة القاضي بتخصيص الراتب المصادق عليه " .
المادة 1 يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها : 2 – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
المادة 1 أولاً – تقدر إيرادات الموازنة التكميلية الاتحادية للســنة المالية / 2008 المُعدلة بمبلغ (80476109193) الف دينار (ثمانون ألف واربعمائة و ستة و سبعون مليار و مائة و تسعة ملايين و مائـة و ثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانياً – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيرادا ً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لأجله .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (54) الرابعة والخمسين بموجب قرارها المرقم (54/109) في 9 كانون الاول 1999 والتي دخلت حيز النفاذ في 10-4-2002 .
المادة 1 يلغى نص المادة ( 10 ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 104 ) لسنة 1981 . ويحل محله ما يأتي :- المادة ( 10 ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :- أولاً : أن لا يقل عمره عن 25 خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة . ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل . ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف . رابعاً : أن يكون متزوجاً . خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( 3 ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة. سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل . سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( 2000000 ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين . ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .
المادة 1 1- يلغى نص الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم ب 63 لسنة 1985 ويحل محله ما ياتي : ا- وزير الصحة / رئيسا ب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوا جـ - ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضوا د- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضوا هـ - ممثل عن نقابة الاطباء / عضوا و- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوا زـ - ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضوا ح- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضوا ط- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوا ي- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوين ك - اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء. 2- يلغى نص الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 3- خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس
المادة 1 اولا – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة 6 فقرة (3) الواردة بعد عبارة (المؤسسة العامة للسكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) . ثانيا – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة 6 فقرة (3 – و) الواردة بعد عبارة (لخدمات السكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) . ثالثا – تحذف كلمة (العراقي) من مادة 6 فقرة (5) الواردة بعد عبارة (للنقل المائي) ويصبح الاسم (المؤسسة العراقية للنقل المائي) .
المادة 1 تلغى الفقرة 2 الواردة في البند 4/2 ا من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محلها ما يلي : - 2 - محلى كيلو صافي 50 فلسا
المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .
ماددهی (1) دەقى ماددەى (یەکەم)ى یاساکە بەزیادکردنى بڕگەكانی (دووەم، پێنجەم، شەشەم) و گۆڕینی ڕیزبەندی بڕگەكان لەسەر ئەو بنەمایە هەموار دەکرێت ، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق.دووەم: وەزیر: وەزیرى دادى هەرێم.سێیەم: ئەنجومەن: ئەنجومەنى شوراى هەرێم.چوارەم: سەرۆک: سەرۆکى ئەنجومەن.پێنجەم: ڕاوێژکار: ڕاوێژکار لە ئەنجومەن.شەشەم: ڕاوێژکارى یاریدەدەر: ڕاوێژکارى یاریدەدەر لە ئەنجومەن.
المادة 1 اولا:تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الاجنبية لتمويل النفقات العامة على ان تخصص نسبة لاتقل عن (15%) من كافة القروض لتصرف على المشاريع (الاستثمارية وتنمية الاقاليم) المستمرة في جميع انحاء العراق ما عدا وزارة النفط مع مراعاة ان تكون اولوية التمويل للمحافظات الاقل تمويلا في السنوات السابقة . ثانيا: لايزيد سقف الاقتراض المغطى في هذا القانون عن مبلغ (5) مليار دولار من الاقتراض الخارجي و(15) ترليون دينار من الاقتراض المحلي .
المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 1 تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 1958 على الوجه الاتي "على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، وعلى اعضاء مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجالس البلدية والادارية وامين واعضاء مجلس امانة العاصمة، وعلى كل موظف عام وكل مستخدم من المستخدمين الذين يصدر بتحديد فئاتهم او اصنافهم قرار من مجلس الوزراء، ان يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه او انتخابه اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته واولاده القصر في هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من اموال منقولة - عدا الاثاث الاعتيادي - او غير منقولة وعلى الاخص الاسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التامين والنقود والحلى والمعادن والاحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات" .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس بتاريخ 17-6-1994 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26-12-1996 .
المادة 1 تضاف عبارة ( والاذاعية ) بعد كلمة ( المسرحية ) وتضاف عبارة ( والتلفزيونية ) بعد عبارة ( والسينمائية ) الوارد ذكرهما في الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من قانون نقابة الفنانين رقم / 129 لسنة / 1969.
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2-9-1989 .
المادة 1 يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام 1983.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة