المواد القانونية
المادة 1 يلغى نص المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ 64 لسنة 1976 ويحل محله ما ياتي: المادة الرابعة: 1 – راس المال المقرر للبنك 000 000 500 خمسمائة مليون دينار عراقي مدفوعًا بكامله من قبل الدولة . 2 – يكون للبنك حساب احتياطي راس المال، وحساب احتياطي الطواريء . 3 – يعاد النظر في راس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءًا على اقتراح من مجلس ادارة البنك .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاضافي رقم (1) والبروتوكول الاضافي رقم (2) الملحقين بهذا القانون الموقع عليهما في مونتريال بتاريخ 1975/9/25 بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12/ تشرين الاول/1929، والمعدلة ببروتوكول لاهاي في 28/ ايلول/1955 .
1 يستوفي عن كل طلب من طلبات التسجيل: أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (200000) مئتا الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الرسم الكلي على (500000) خمسمائة الف دينار
المادة 1 يلغى نص المادة ( 10 ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 104 ) لسنة 1981 . ويحل محله ما يأتي :- المادة ( 10 ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :- أولاً : أن لا يقل عمره عن 25 خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة . ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل . ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف . رابعاً : أن يكون متزوجاً . خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( 3 ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة. سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل . سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( 2000000 ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين . ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .
المادة 1 تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم 44 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة عشرة : 1 : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة. 2 : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة 1 اعلاه. 3 : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.
المادة 1 تلغى المادة الرابعة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة – ترتبط بالوزير التشكيلات الاتية : - اولا – دائرة العلاقات العامة. ثانيا – مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة عالية بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.
المادة 1 تلغى المادة التاسعة والتسعون من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة والتسعون : تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الاخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية .
المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .
المادة 1 1 - تؤسس في مدينة بغداد دار للنشر والطباعة باسم دار الثورة للنشر والطباعة ويجوز انشاء فروع او وكالات او مكاتب لها داخل العراق وخارجه . 2 - يراد بلفظ الدار حيثما وردت في هذا القانون – دار الثورة للنشر والطباعة - .
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 من القانون وتكون الفقرة 3 لها : 3 – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة 2 من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشان .
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - المادة الثالثة – مع مراعاة احكام المادة الرابعة المعدلة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية 5 % (خمسة بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها.
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه “سلطة التعين” تعني رئيس الحكومة “البنك” يعني الشخص الذي يحمل ترخيصا” او اجازة وفق قانون المصارف لممارسة الاعمال والانشطة المصرفية الاخرى. “الاعمال المصرفية ” تعني الاعمال المتعلقة باستلام الودائع النقدية او الارصدة المسددة الاخرى من الجمهور لاغراض اجراء الائتمان او الاستثمارات لحسابهم. “المجلس” تعني مجلس ادارة البنك المركزي العراقي “CBI” البنك المركزي العراقي “الائتمان” يعني اي مصروفات او التزام لاجراء صرف مبلغ نقدي في مقابل الحق بتسديد المبلغ المصروف والمستحق السداد ولتسديد الفائدة اورسوم اخرى مترتبة على هذا المبلغ سواء اكانت مضمونة او غير مضمونة واي تمديد في اجل الاستحقاق للدين واي ضمانات صادرة واي شراء لورقة مالية لدين او حق اخر لدفع مبلغ من المال الذي يتم توفيره لتسديد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر الشراء بخصم. “العملة ” تعني الوحدة النقدية للبلد “الوديعة” تعني مبلغ معين من النقد يدفع لشخص سواء اكان مثبتا باي قيد في سجل للشخص المستلم للمبلغ ام لا ووفق الشروط التي يتم بموجبها دفع الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بدون فائدة او بعلاوة اما عند الطلب او في اوقات او ظروف متفق عليها عن طريق او لصالح المودع ولصالح ذلك الشخص. “نائب المحافظ” يعني نائب محافظ البنك المركزي العراقي. “الدينار” يعني الدينار العراقي. “الشخص المناسب واللائق” يعني الشخص الذي يعتبر صادقا وجديرا بالثقة ومؤهلاته المهنية ,وخلفيته وتجربته ومركزه المالي او مصالحه في العمل لاتجعل لك الشخص غيرمؤهلا في نظر سلطة التعين او ,فيما يتعلق بالمادة 64 في نظر وزير العدل شرط ان لايعتبر ذلك الشخص مناسبا ولائقا اذا كان الشخص : i-قد ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة او حكم عليه بالسجن لفترة سنة واحدة او اكثر دون خيار بدفع غرامة مالم يكن الدافع لمثل هذا الحكم في نظر سلطة التعيين او وفق المادة 64 او نظر وزير العدل, ناشاعن ارائه الدينية اوالسياسية او انشطته. ii- قد اعلن افلاسه من قبل محكمة قانونية خلال السبع سنوات الماضية. iii- اذا كان الشخص غير كفؤ او اوقف من قبل سلطة مختصة عن ممارسة المهنة على اساس سؤ سلوكه غير المرتبط بارائه الدينية و السياسية و بانشطته. iv- اذا ثبت بانه غير مناسب لادارة الشركة بموجب اعلان من المحكمة القانونية او وفق امر صادر من دائرة مختصة. ” التحويل الخارجي ” تعني اي ورقة نقدية او معدنية ,صك , سفتجة وبولصة , او حوالة او سند لامر (كمبيالة) او امر بالدفع , ائتمان , او اي ائتمان او رصيد حساب او اي وسيلة دفع فعالة اخرى باي عملة غير العملة العراقية. ” الحكومة ” يعني الكيان الذي يمارس السلطة الحكومية المؤقتة في العراق في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ,ومن ثم الادارة العراقية الانتقالية حال نقل كامل السلطة الحكومية اليها والاعتراف بسيادة تلك الادارة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والاعتراف دوليا بالحكومة العراقية الممثلة (المعتمدة) حالما تاخذ على عاتقها مسؤولية هذه السلطة. ” المحافظ ” يعني محافظ البنك المركزي العراقي. ” الابراء القانوني ” يعني ورقة نقدية ومعدنية التي يلزم الدائن بقبولها لدفع الدين المقوم بالدينارالعراقي. ” التشريع “تعني الهيئة التشريعية الاساسية في العراق ,او هيئة اساسية او فرعية من ذلك مخولة لاغراض الاشراف على البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون. “النشرة الرسمية ” تعني بها الجريدة الرسمية او اية نشرة عامة اخرى واسعة التداول وكما تم تحديده من قبل سلطة التعين. ” الدولة” تعني جمهورية العراق. ” المحكمة ” تعني محكمة الخدمات المالية كما ورد وصفها في المادة 63 الى 70 (63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70) من هذا القانون.
المادة 1 يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية ، المؤسس بموجب القانون رقم (54) لسنة 1979 من مجلس الوزراء ، ويرتبط بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي ، و يستمر في ممارسة مهامه و اختصاصاته المنصوص عليها في قانونه و التشريعات الأخرى ذات العلاقة .
المادة 1 تصدق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان الموقعة في مسقط بتاريخ 30 / محرم / 1423هـ الموافق 13 / 4 / 2002م.
المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.
المادة 1 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(1) 2- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصة
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .
المادة 1 يعفى الذي قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له بموجب الارادة الملكية المرقمة 255 والمؤرخة في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة 1360 واليوم الثالث من شهر حزيران سنة 1941 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة 1 تعدل تسمية القانون المرقم بـ (28) لسنة 1991 وتقرا على الوجه الاتي: (قانون اغاثة المتضررين من العدوان على العراق في ام المعارك الخالدة) .
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا الموقع عليها في بغداد في 9 – 10 – 2000 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة