المادة 1

معرف المادة: 46775

رقم المادة : 2681

المادة 1 يلغى نص الفقرة تاسعا من المادة 15 من قانون المجلس الوطني المرقم بـ 26 لسنة 1995 ويحل محله ما ياتـي : تاسعا – حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل او ما يعادلها.