المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (ا) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي: - 1 – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (5%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة ز من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما ياتي : - ز - 1 - مادة النفثا المخصصة للاستعمال في الصناعات المحلية 23 ثلاثة وعشرون فلسا عن كل لتر. 2 - مادة النفثا المستعملة وقودا من قبل مصلحة مصافي النفط ومؤسسات القطاع العام 5 خمسة فلوس عن كل 10 عشرة لترات.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (10) ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- اولا- يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانيا – يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966.

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1974 : 6 – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة.

المادة 1

المادة 1 يضاف الى الفقرة ( ث ) من البند ( 2 ) من القسم السابع المحلق ( أ / قانون الادارة المالية لسنة 2004 ) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( 95 ) لسنة 2004 المعدل ما يأتي : - (( وبناء على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء يجوز زيادة ا حتياطي الطوارئ الى نسبة 10 % من الموازنة الفدرالية في حالة تحقق زيادة في ايرادات الدولة تغطي الزيادة المقترحة . ويكون لاقليم كردستان حصته بنسبة ميزانيته في احتياطي الطوارئ )) .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله , وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار , والتخطيط الاستثماري , وتشجيع الاستثمار , ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون . ثانياً : أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة . ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (5) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة . جـ - للهيأة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه . د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات . هـ - يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهياة . و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه . ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم . ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار .

المادة 1

المادة 1 تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي : اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) . ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة . ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .

المادة 1

المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 1

المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (ن) من البند (ثانياً) منالمادة (8) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : ن – مركز إنعاش الاهوار والأراضي الرطبة العراقية .

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة الثانية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986 وتكون الفقرة (خامسا) منها : خامسا : مستاجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الاول معهم .

المادة 1 (قانون الانضمام)

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الموقع عليها في لاهاي والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ 1/كانون الاول/1983 .

المادة 1

المادة 1 تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /3/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (10) ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- اولا- يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانيا – يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.

المادة 1

المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1021) في 13-9-1983 و(197) في 10/11/ 1994 و (145) في 18-6-2001.

المادة 1

المادة 1 تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .(1)

المادة 1

المادة 1 يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذا القانون معهد يسمى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية يرتبط برئاسة جامعة بغداد ، وللوزارة تاسيس معهد او اكثر في الجامعات الاخرى عند توفر الظروف والامكانات البشرية والمادية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة