المادة 1
يلغى نص المادة (7) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي :
المادة – 7 - تتالف الشبكة من :-
اولا : مجلس امناء الشبكة
ثانيا : رئيس الشبكة
ثالثا : التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الادارية و دمجها و تعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 او أي قانون يحل محله