المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة السابعة عشرة من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 65 لسنة 1987، ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة عشرة : اولا : يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة. ثانيا : للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب الاجانب بعقود خاصة للفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): ناونیشانی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: (یاسای ده‌سته‌ی ده‌سپاكیی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق).

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : ­ اولا : الوزير : وزير المالية . ثانيا : السوق : سوق بغداد للاوراق المالية . ثالثا : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق . رابعا : المجلس : مجلس ادارة السوق . خامسا : المدير العام : مدير عام السوق . سادسا : العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق . سابعا : الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية . ثامنا : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . تاسعا : الاوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشات القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . عاشرا : المصرف المجاز : الجهة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة الثانية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986 وتكون الفقرة (خامسا) منها : خامسا : مستاجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الاول معهم .

المادة 1

المادة 1 تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية : 1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر . 2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات . 3- قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب . 4- الوفاة . 5- صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور . 6- الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الاصولية .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة –1 - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : 1- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 يهدف القانون الى رعاية العلماء ممن اثبتوا كفاءة عالية وقدموا ابحاثا ومساهمات علمية متميزة في بناء العراق العظيم او تعزيز ورفع مكانة وشان الامة العربية ومنحهم الامتيازات المادية والمعنوية بما يعزز عطاءهم لخدمة وطنهم وامتهم ليكونا في الموقع المتميز بين الشعوب والامم وذلك من خلال تصنيف العلماء الى درجتين ا و ب على وفق المعايير والضوابط والاجراءات المحددة في هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي . ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الوزارة : وزارة الداخلية الوزير : وزير الداخلية المدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامة المديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخلية السلطة المختصة : مديرية الاقامة العامة ضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون . مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول الاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق سمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك . وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة . الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها الاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة سمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره . جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراق خبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليها ثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :- أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة . ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية ج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروج د. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار هـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم ز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية . ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص (مادة 5)، ويحل محله النص الاتي :- مادة 5 – يتولى ادارة المؤسسة، مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية اثني عشر عضوا اصيلا، وعضوي احتياط، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على الوجه الاتي :- ا – الاعضاء الاصيلون : 1 – المدير العام للمصرف الصناعي . 2 – المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلا عن وزارة الدفاع . 3 – المدير العام للتنظيم والمساعدات . 4 – المدير العام للبحث والرقابة الصناعية . 5 – المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلا عن وزارة المالية . 6 – ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التجارة . 7 – ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط . 8 – ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي العراقي . 9 – ممثل عن اتحاد الصناعات . 10 – ممثل عن اتحاد نقابات العمال . 11- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص . ب – عضوا احتياط – يكونان من ذوي الخبرة والاختصاص، لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (24) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ (52) لسنة 1987 ويحل محله ما ياتي: ثانيا - تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن (7) سبعة ولا يزيد على (9) تسعة .

المادة 1

المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون الشركات التالية, وترتبط بوزير الاسكان والتعمير. ا - شركة الفاورق للمقاولات. ب - شركة المنصور للمقاولات ج - شركة الرشيد للمقاولات د - شركة المعتصم للمقاولات هـ شركة طارق للمقاولات و - شركة حمورابي للمقاولات . (1) ز - شركة اشور للمقاولات . (1) ح - شركة التحرير للمقاولات . (2) ط - شركة الانفال للمقاولات . (2) ثانيا - يكون لكل شركة رئيس شركة, ويكون لها مقر رئيس في بغداد او في اية محافظة تتمركز اعمالها فيها بصورة وقتية او دائمية, ولها فتح فروع لها in داخل العراق وخارجه.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها . 1_ المجلس : المجلس الزراعي الاعلى . 2_ الوزارة : وزارة الاصلاح الزراعي 3_ وزير : وزير الاصلاح الزراعي 4_ المصلحة : اية مصلحة تنشا بموجب هذا القانون . 5_ مجلس الادارة : مجلس ادارة المصلحة 6_ المدير العام : مدير عام المصلحة ورئيس الادارة

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (148) لسنة 1974 ويحل محله ما ياتي: 4 - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها خلال المدة من 16 حزيران إلى 22 منه عام 2003 بمدينة (جنيف) .

المادة 1

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة معسكر الرشيد بموجب الارادة الملكية المرقمة 111 والمؤرخة في اليوم الثالث عشر من شهر محرم سنة 1358 واليوم الخامس من شهر مارت سنة 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .

المادة 1

المادة 1 تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا: وسام الوطن . ثانيا: وسام الشجاعة . ثالثا: نوط التكاتف الوطني .

المادة 1

المادة 1 اولا - لا تجوز زراعة التبغ في العراق، الا باجازة تصدرها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي سنويا، تحدد فيها المساحة والموقع والصنف المسموح بزراعته . ثانيا - يحصر في الوزارة استيراد بذور التبغ وشتلاته او انتاجها لغرض الاكثار، وللوزارة، عند الاقتضاء تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام استيراد او انتاج بذور التبغ او شتلاته للاغراض التجريبية، ويقصد بالتبغ لاغراض هذا القانون التبغ والتنباك بجميع انواعهما .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 197 لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة 1

المادة 1 يلغى نصا الفقرتين 2 و4 من المادة الاولى من قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ 37 لسنة 1968، ويحل محلهما ما ياتي : 2 - الارض : الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها. 4 - المالك او صاحب حق التصرف : الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.

المادة 1

المادة 1 1 – يقصد بالكشف، تعيين حالة العقار في موقعه، استنادا الى سجله العقاري وخارطته المعتبرة قانونا وبيان اوصافه الثابتة وما له من حقوق او عليه، والمعلومات التي تتطلبها المعاملة، او الطلب الذي يجري الكشف من اجله وتقدير قيمته الحقيقية او منافعه وقت اجراء الكشف او في وقت سابق عليه، اذا تطلب طبيعة المعاملة ذلك، كاحتساب الكلفة وقت الشراء او الوفاة او لاي غرض رسمي اخر. 2 – يقصد بالسلطة المالية لاغراض القانون، مديرية ضريبة الدخل العامة او من يمثلها. 3 – يقصد بالخبير، الشخص الذي يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها، تؤهله للقيام باعمال الخبرة ضمن اختصاصه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة