المادة 1
يلغى نص المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ 64 لسنة 1976 ويحل محله ما ياتي:
المادة الرابعة:
1 – راس المال المقرر للبنك 000 000 500 خمسمائة مليون دينار عراقي مدفوعًا بكامله من قبل الدولة .
2 – يكون للبنك حساب احتياطي راس المال، وحساب احتياطي الطواريء .
3 – يعاد النظر في راس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءًا على اقتراح من مجلس ادارة البنك .