المادة 1
يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (251) من قانون الكمارك المرقم بـ (23) لسنة 1984 ويحل محله ما ياتي :
اولا – مع مراعاة احكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك (25%) خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان .