المواد القانونية
المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( 529 ) لسنة 1989 و ( 67 ) لسنة 1994
المادة 1 يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 - التصميم الاساس – التصميم الاساس لمدينة بغداد المعد من قبل مؤسسة بول سيرفس في بولندا في السنة 1966 – 1967 المعدل والمقترن بمصادقة المجلس المتضمن بشكل اجمالي انواع استعمالات الارض والخطوط الرئيسية لبرنامج اعمار وتطوير المدينة للسنوات المنتهية في سنة / 1990. 2 – المجلس – مجلس امانة العاصمة. 3 – منطقة استعمال – اي مساحة من الارض اشير اليها على الخارطة بالوان مميزة او بخطوط او حواش بقصد التعريف بانواع استعمال الارض والابنية الواقعة في تلك المساحة. 4 – اوجه الاستعمال – اي نوع من انواع الاستعمالات التي يسمح بها ضمن منطقة استعمال معينة. 5 – اعمال عمرانية او الاعمار – استغلال الارض بقصد اعمارها سواء كان ذلك بالبناء او الهندسة او اي عمل اخر فوق الارض او في جوفها بما في ذلك تقسيم الارض وافرازها الى اجزاء لمختلف الاغراض عدا ما كان منها مفرزا ومقسما بصورة غير رسمية قبل صدور نظام الطرق والابنية رقم ( 44 ) لسنة / 1935. 6 – اعمال انشائية او الانشاء – اجراء تغييرات او اضافات في بناء قائم تؤدي الى تغييرات جوهرية واساسية فيه بما في ذلك هدم الابنية والمنشات وانشاء المجاري والحفريات والردم وانشاء الطرق ومد شبكات الماء والكهرباء والهاتف واي اعمال انشائية من هذا القبيل عدا اعمال الصيانة والترميم والتحسين والتجميل وصيانة الطرق وتسويتها وتصليح او تجديد المجاري او شبكة المياه والكهرباء والهاتف وما اشبه. 7 – الطريق – اي طريق او شارع او زقاق او ساحة او ميدان وكذلك كل قنطرة او ساقية او مرر او ممشى مطروقا او غير مطروق نفاذا او غير نافذ على ان لا يكون اي منها مملوكا ملكية خاصة ويشمل لفظ الطريق / الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزء التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه. 8 – الاستعمال المخالف للتصميم – اعمار الارض او انشاء البناء فيها واستعمال ذلك بكيفية مخالفة للتصميم او لاي من احكام القانون بالنسبة للمنطقة التي يقع فيها العقار.
المادة 1 تؤسس في قيادة القوة الجوية/وزارة الدفاع كلية تسمى (كلية القوة الجوية) يديرها عميد الكلية .
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الحادية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1 - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من 1 – 4 – 1974
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الوزارة : وزارة المالية. ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية. ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة. رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية. خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة. سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة. سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية . ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل . تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون . عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع . حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي. ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنة . ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل. رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون . خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد . سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات . سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر. ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد . ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف . رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة. خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية . سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل . سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة . ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه . تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل . ثـلاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم. الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (15) لسنة 1991، قانون التعديل الاول ل قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 .
ماددهی (1) بۆ مهبهستی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم ووشه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریان دهگهیهنن: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق. دووهم: ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان - عێراق. سێیهم: وهزارهت: وهزارهتی تهندروستیی ههرێمی كوردستان - عێراق. چوارهم: وهزیر: وهزیری تهندروستیی ههرێمی كوردستان - عێراق. پێنجهم: دامهزراوهی تهندروستیی: ههموو ئهو شوێنانهی خزمهتگوزاریی تهندروستیی پێشكهش به نهخۆش دهكهن، چ لهكهرتی گشتی بن یان تایبهت. شهشهم: خزمهتگوزاریی تهندروستیی: ههر ڕێكارێكی خۆپارێزی و چارهسهری تهندروستیی یان پزیشكی، پشكنینی تاقیگهیی یان تیشكی یان كلینیكی، نهشتهرگهریی، لهدایكبوون، كوتان، دهرمان، مانهوه له نهخۆشخانه، و پێداویستیهكانی چارهسهری دیكه بۆ نهخۆش و هاووڵاتیان لهخۆ دهگرێت. حهوتهم: نهخۆش: ههر مرۆڤێك پێویستی به خزمهتگوزاریی تهندروستیی ههبێت. ههشتهم: نهخۆشی: ههر تێكچوونێكی جهستهیی یان عهقڵی یان دهروونی كه نیشانهی ههبێت و تهندروستیی مرۆڤ تێكبدات. نۆیهم: هاوهڵی نهخۆش: ههر كهسێك به حوكمی یاسا یان پلهی خزمایهتی ڕێگهپێدراو بێت به واژۆكردن لهجیاتی نهخۆش لهكاتێكدا نهخۆشهكه به هۆكاری سهختی نهخۆشییهكهی یان كهمی تهمهنی نهتوانێت واژۆ بكات. دهیهم: ئاڵۆزكانه ئاساییهكان (ماك): ئهو ئاڵۆزكانهن كه لهوانهیه لهكاتی چارهسهر یان دوای چارهسهر ڕووبدهن و له تۆماره پزیشكییهكان باسیان لێوه كراوه، و ناچنه ناو بازنهی ههڵهی پزیشكییهوه. یازدهیهم: ههڵهی پزیشكی: ئهو ئاڵۆزكانه نهخوازراوانهیه كه له ئهنجامی ههر كهمتهرخهمیهكی پیشهیی یان تهكنیكی یان ناشارهزایی یان پشتگوێخستن ڕوودهدات، و لهگهڵ ڕێساكانی دهستدانه پیشهی پزیشكی و چارهسهریی ناگونجێت و دهبێته هۆكارێك بۆ زیان گهیاندن یان دروستبوونی پهككهوتهیی یان مردنی نهخۆش. دوازدهیهم: ڕێساكانی پیشه: ئهو ڕێسایانهن كه بۆ دهستدانه كاری چارهسهری پزیشكی و تهندروستیی له ههرێمدا بهركارن. سێزدهیهم: هێزكاری تهندروستیی: ههموو ئهو كهسانهن كه پیشهی پزیشكی و تهندروستیی بهگوێرهی یاسا بهركارهكان پیاده دهكهن. چواردهیهم: لیژنهی لێكۆڵینهوه: لیژنهیهكی پیشهییه له وهزارهت، كه لێكۆڵینهوه لهو كێشه و پرسانهی له ئهنجامی ههڵهی پزیشكی و تهندروستیی دروست دهبن، ئهنجام دهدات.
المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 .
المادة 1 تضاف المادة الاتية الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 وتكون المادة الثامنة (مكررة) له : - المادة الثامنة مكررة : 1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها (25) خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و(15) خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا . 2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (1) من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 . 3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة (1000) الف دينار شهريا و(500) خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم . 4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الداخلية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الداخلية او من يخوله .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – الوزير – وزير الثقافة والفنون.(1) 2 – الوزارة – وزارة الثقافة والفنون. 3 – الدار – دار الحرية للطباعة. 4 – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة. 5 – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة.
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 812 ) لسنة 1984 .
المادة 1 تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بابناء طائفة الارمن الارثوذكس .
ماددهی (1): کار نهکردن به حوكمهكانی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (9)ی ساڵی 2008 له ههرێمی كوردستان ـ عیراق درێژ دهكرێتهوه، بۆ ماوهی یهك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.
المادة 1 يلغى نص المادة الثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 ويحل محله ما يأتي : المادة الثلاثون : اولا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالقيمة التي تقدرها لجنة التقدير المقترنة بموافقته. ثانيا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله في احدى الحالات الاتية . أ ـ اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة. ب ـ اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لايتجاوز (0000 5) خمسين الف دينار في كل حالة . ج ـ اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها .
المادة 1 يلغى نص البند(اولا) من المادة (11) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله ماياتي: اولا: تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (6) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.
المادة 1 تؤسس نقابة تسمى (نقابة التمريض) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويمثلها النقيب أو من يخوله ويكون مركزها في بغداد ولها أن تفتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الثامنة من القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل ويعتبر نص الفقرة 1 منها نصا للمادة الثامنة من القانون
المادة 1 يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: 1 – الوزير: وزير الصناعة والمعادن. 2 – الوزارة: وزارة الصناعة والمعادن. 3 – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المؤسسة: المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي. 5 – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. 6 – الرئيس: رئيس المؤسسة. 7 – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة. 8 – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة. 9 – المشاريع: المشاريع الصناعية التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها. وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.
ماددهی (1): یهكهم: مهبهستی ئهم یاسایه لهم دهستهواژه و زاراوانهی خوارهوه، ماناكانی بهرامبهریانه: 1ـ ههرێم: ههرێمی كوردستان-عێراق. 2ـ پهرلهمان: پهرلهمانی كوردستان ـ عێراق. 3ـ ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم. 4ـ وهزارهت: وهزارهتی سامانه سروشتییهكانی ههرێم. 5ـ یاسای نهوت و گاز: یاسای نهوت و گازی ههرێمی كوردستان ـ عێراق ژماره (22)ی ساڵی 2007. 6ـ ئهنجومهن: ئهنجومهنی ههرێمی كاروباری نهوت و گاز له ههرێمی كوردستان-عێراق، كه بهپێی ماددهی (چوارهم)ی یاسای نهوت و گاز پێكهێنراوه. 7ـ سندوق: سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێمدا كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دامهزراوه. 8ـ دهسته: دهستهی بهڕێوهبردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێمدا. دووهم: پێناسهكانی هاتوو له ماددهی (یهكهم) له یاسای نهوت و گاز كه پهیوهستن بهم یاسایه بهركار دهبن، ئهگهر ناكۆك نهبن لهگهڵ حوكمهكانیدا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة