المادة 1
يقصد بالعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
أولا : الدائرة : دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة.
ثانياً : موظف الحجر الزراعي– الموظف الفني المخول من وزارة الزراعة بتنفيذ المهام الموكلة اليه بموجب احكام هذا القانون.
ثالثاً : النباتات – النباتات الحية او اجزاء منها بما في ذلك البذور او المادة الوراثية النباتية.
رابعاً: المنتجات النباتية – المنتجات التي من اصل نباتي والمجهزة بشكل لم يحولها عن طبيعتها النباتية.
خامساً : الآفـة – أي نوع او سلالة او نمط حيوي يتبع للمملكـة النباتيـة او الحيوانية او أي عامل ممرض يؤذي النباتات او منتجاتها ، ولا تعد الكائنات الميتة التي لا تسبب أي عدوى آفة.
سادساً : آفة حجرية – آفة لها سلبيات محتملة على الاقتصاد وتشكل تهديداً للانتاج النباتي وهي غير موجودة اصلاً في جمهورية العراق.
سابعاً : آفة غير حجرية – آفة موجودة في جمهورية العراق ودخولها يؤثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد كما تؤثر على النباتات ومنتجاتها.
ثامناً : محطة الحجر النباتي – المكان الذي يحدد لمراقبة النباتات المستوردة لاغراض البحث العلمي.
تاسعاً : الكائنات الحية المعدلة وراثياً – أي كائن حي اجريت عليه تغيرات في مادته الوراثية.
عاشراً : الكائنات النافعة – أي كائن حي بمـا في ذلك الفطريـات والخمـائر والبكتريا والفيروسات واللافقريات التي يتم اعلانها من وزارة الزراعة ككائنات نافعة للنباتات او الانتاج النباتي.
حادي عشر: الحجر– احتجاز رسمي لبنود او مواد تخضع للتعليمات الصحية النباتية من اجل وضعها تحت المراقبة او اجراء بحوث عليها او لمواصلة التفتيش عليها لاختبارها او معالجتها.
ثاني عشر: الارسالية – أي مادة تدخل جمهورية العراق من الخارج والمصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية والتي تخضع للقانون.
ثالث عشر: الشهادة الصحية الزراعية – نموذج وثيقة مصمم وفق الاتفاقية الدولية لوقاية النبات الملحق رقم (1) المرافق بهذا القانون.
رابع عشر: المستورد – أي شخص طبيعي أو معنوي له الحق في استيراد وتداول أي من النباتات ومنتجاتها او الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية.
خامس عشر: المصدّر – أي شخص طبيعي او معنوي له الحق في تصدير أي من النباتات ومنتجاتها او الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية.
سادس عشر: التربة – المادة المستخلصة جزئياً او كلياً من الطبقة العليا لقشرة الارض والتي يمكن ان تغذي النبات.
سابع عشر: مواد التغليف – أي مادة نباتية تستخدم لتغليـف او احتواء النباتات.
ثامن عشر: نقاط الحجر الزراعي – المطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية ومحطات سكك الحديد ودوائر البريد.
تاسع عشر: الترخيص – الموافقة الصادرة عن وزارة الزراعة وفق النماذج التي تعدها.
عشرون : الابادة – القضاء على الآفات باستخدام احدى طرائق المكافحة المتبعة او المعتمدة محلياً وعالمياً.
واحد وعشرون : الاتلاف – التخلص من الارساليات الواردة من خارج جمهورية العراق وبالوسائل التي تحددها لجنة الحجر الزراعي ولكل حالة على حدة.
اثنان وعشرون : التطهير– معاملة الارسالية قبل التصدير للتخلص من الآفات.
ثلاثة وعشرون : الحجر الداخلي – وضع منطقة او مناطق محددة تحت السيطرة من الدائرة المختصة لتلافي انتشار الآفة.
اربعة وعشرون : المنطقة المحجورة – الموقع الذي انتشرت فيه آفة لاول مرة او حدث فوران لآفة موجودة اصلا في جمهورية العراق.
خمسة وعشرون : المادة المرفوضة – المادة غير المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ستة وعشرون : الارساليات العابرة ( الترانزيت) – مرور الارساليات في الاراضي العراقية.
سبعة وعشرون : شهادة السلامة الداخلية – نموذج وثيقة يتضمن مواصفات الارسالية المنقولة خارج المنطقة المحجورة داخل جمهورية العراق.
ثمانية وعشرون : نقطة الاستفسار الوطنية – وزارة التجارة او الجهة المخولة منها والتي تمثل حكومة جمهورية العراق وتتولى الاجابة عن الاستفسارات وارسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية على ان تقوم وزارة التجارة بتقديم تقارير دورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن النشاطات وآليات العمل الذي تقوم به في هذا الخصوص.
تسعة وعشرون : نقطة الاستفسار الداخلية – الجهة المخولة من وزارة الزراعة في رفع التقارير والاجابة عن الاستفسارات الدولية الى نقطة الاستفسار الوطنية والتنسيق معها في هذا المجال.
ثلاثون: اللجنة – (لجنة الحجر الزراعي) .