المادة 1
اولا – تسري احكام هذا القانون على :
ا – منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة .
ب – طلاب الكلية العسكرية او المدارس او المعاهد الخاصة بالجيش .
ج – الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتخرجين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية اخرى اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء الخدمة .
د – الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبلهم في المعتقلات .
ثانيا – يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون ما ياتي :
ا – الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط .
2 – النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول .
3 – ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول .
د – الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية .
هـ – الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية .
و – القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط .