المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( 21 ) لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك. 3 – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( 80 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969.

المادة 1

المادة 1 تحذف الفقرة ( 4 ) من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ( 64 ) لسنة 1976 .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية , لأغراض هذا القأنون المعأني المبينة ازاؤها : أولا – الوزارة : وزارة الداخلية . ثانيا – الوزير : وزير الداخلية . ثالثا – المديرية العامة : مديرية الجنسية العامة . رابعا – المدير العام : مدير الجنسية العام . خامسا – المديرية : مديرية الجنسية و المعلومات المدنية . سادسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية . سابعا – البطاقة الوطنية : الوثيقة المعتمدة قأنونا لتعريف الشخص الذي تعود إليه و تمنح للعراقي , يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القأنون . ثامنا – القيد المدني : الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكأنية و الحياتية و المتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته و بعد وفاته و يكون له رقم تعريفي مستقل و غير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله . تاسعا – الوسيط الالكتروني : برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستخدم من اجل تنفيذ أجراء أو الاستجابة لأجراء بقصد أنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات . عاشرا – المعلومات المدنية : ما يتضمنه القيد المدني المسجل و فقآ لأحكام هذا القأنون من الصفات الطبيعية و الشخصية و العائلية التي تميز الشخص عن غيره و تحدد مركزه بأسرته . حادي عشر – السجل المدني : السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية للعراقيين و هو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني . ثأني عشر – السجل الفرعي : السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين . ثالث عشر – الواقعة: الحادثة المدنية كالولادة والزواج و الطلاق و الوفاة و غيرها . رابع عشر – الاسم المجرد: اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني و قاعدة المعلومات . خامس عشر – الأسرة : المتزوج أو من كأن متزوجا رجلا أو امرأة أو كليهما وأولادهما و المتعلقون أن وجدوا و يعد بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفردة أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في 12-10-1957 أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية . سادس عشر – رب الأسرة : الزوج أو الزوجة عند وفاة الزوج أو اكبر الأولاد سنا أو من ترتضيه الأسرة ربا لها . سابع عشر – المتعلق : كل من كأن مسجلا في صحيفة الأسرة أثناء التسجيل العام أو التسجيل الفرعي من غير أفراد الأسرة نفسها . ثامن عشر – اللقب : اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة , المسجل في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية . تاسع عشر – الرقم التعريفي للفرد : الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحدة فقط من لحظة ولادته و يبقى إلى ما بعد وفاته و يكون (رقميا) و مستقلا لايقبل التكرار يمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره و الوصول إلى معلومات القيد المدني . عشرون – الرقم التعريفي للأسرة : رقم غير قابل للتكرار يمنح للأسرة الواحدة يميز كل أسرة عن غيرها و يسجل ضمن قيد الفرد في قاعدة البيانات , و يعد بديلا عن رقم الصحيفة و السجل الخاص بالأسرة و يمكن الوصول إليه بواسطة أي من أفرادها المسجلين في النظام و الوصول إلى جميع إفراد الأسرة . حادي و عشرون – الوسائل الالكترونية : أجهزة أو معدات أو أدوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في أنشاء المعلومات و معالجتها و تبادلها و تخزينها . ثاني و عشرون – المعاملات الالكترونية : الطلبات و المستندات و المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية . ثالث و عشرون – المستندات الالكترونية : المحررات و الوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية . رابع وعشرون – نظام معالجة المعلومات : النظام الالكتروني أو برامج الحاسوب المستخدمة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها الكترونيا . خامس وعشرون – قاعدة البيانات : مجموعة منظمة من البيانات المرتبطة ببعضها بعلاقات , وتستخدم في تطبيقات متعددة , وتخزن بشكل مستقل عن البرامج التي تقوم باستخدام هذه البيانات , و يتم استخدام أساليب شائعة و محكمة في إضافة بيانات جديدة و في تعديل و استرجاع البيانات المخزونة فيها . سادس وعشرون – الشبكة المحلية : إحدى الوسائل الالكترونية التي يستخدمها نظام معالجة المعلومات لنقل البيانات بسرعة عالية ضمن مساحة جغرافية محددة , ولأفراد لديهم صلاحية الاستخدام , تربط هذه الشبكة مجموعة من محطات العمل تحدد وتدار تحت أشراف المديرية العامة , بما يتيح لها تبادل المعلومات , ولا يجوز بأي حال من الأحوال ارتباطها هي أو أي من وسائلها أو وسائطها بالشبكة الدولية ( الانترنيت ) . سابع وعشرون – نظام المعلومات المدني : نظام متكامل من الوسائل الالكترونية و الوسائط الالكترونية و نظم معالجة المعلومات التي تخص الأفراد من معلومات الأحوال المدنية ( البيانات و الواقعات المدنية ) و معلومات السكن و معلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم أدارته و حمايته على المستوى الوطني , بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف إلى توحيد العمل في مديرية الجنسية و مديرية الأحوال المدنية و مديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية و المعلومات المدنية لغرض إصدار البطاقة الوطنية . ثامن وعشرون – المكلف : المواطن العراقي الساكن داخل العراق , ممن أتم (18) الثامنة عشرة من العمر . تاسع وعشرون – محل السكن أو الإقامة : المحل الذي يسكنه المكلف أو يقيم فيه . ثلاثون – استمارة السكن أو الإقامة : استمارة المعلومات الخاصة بمحل سكن أو أقامة المكلف عادة و عنوانه و البيانات الأخرى المتعلقة به أو بأفراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمية أو موقتة , و استمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل السكن أو الإقامة . حادي و ثلاثون – مكتب معلومات السكن : المكتب الذي يتولى حفظ و تنسيق استمارات السكن المودعة لديه و تأشير تغيير محل سكن العراقي و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون . ثاني وثلاثون – السكن المؤقت : السكنى في محل السكن مدة لأتزيد على ثلاثين يوما كالزيارات و التنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ إلى محل السكن الدائم .

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة 3 من قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : المادة 3 : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.

المادة 1

المادة 1 تضاف عبارة او في الامتحان الذي يجريه معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية الفقرة الثانية من مادة 6.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 1 ) من البند ( اولا ) من مادة ( الاولى ) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي: - 1 - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات .

المادة 1

المادة 1 يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في الجدول الملحق بهذا القانون الرسم السنوي المحدد ازاؤها ,لاغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور ,ويستوفي هذا الرسم مرة واحدة عن كل (5) خمس سنوات عند تجديداجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة.

1

1/ماوه‌ی گرتن و به‌ندكردنی هه‌موو فه‌رمانبه‌رانی هه‌رێمی كوردستانی عێراق به‌ خزمه‌تی فیعلی ده‌ژمێدرێ بۆ مه‌به‌ستی زیاده‌ی ساڵانه‌ (العلاوه‌) و پله‌ به‌رزی (الترفیع) وخانه‌نشینی (التقاعد) به‌ مه‌رجێك گرتن وبه‌ندكردنه‌وه‌ كه‌ به‌ هۆی باری سیاسی و كێشه‌ی كورد و خه‌ڵكی كوردستانه‌وه‌ بووبێ.

المادة 1

المادة 1 تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا: وسام الوطن . ثانيا: وسام الشجاعة . ثالثا: نوط التكاتف الوطني .

المادة 1

المادة 1 1 ـ يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من ادائه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس سنة 1941 ونفذ فيه الحكم او اعفي من العقوبة عفوا خاصا وتعاد اليهم او الى ورثتهم الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة واثمان تلك التي بيعت اجرائيا الى الاشخاص الثالثة بعد ان تستوفى من ذوي العلاقة او من اثمان الاموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله . 2 ـ تعاد اثمان الاموال غير المنقولة والنقود بعد ان يستوفى من ذوي العلاقة او من اثمانها كل ما صرفته للحكومة للوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على : اولا - الوزراء ومن هم بدرجتهم. ثانيا - الموظفون والعمال. ثالثا - العرب والاجانب المستخدمين بعقود خاصة، ما لم يكن في عقودهم نص يقضي بمعاملتهم معاملة خاصة.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من مادة 1 من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114 لسنة 1963 المعدل ويحل محله النص الاتي : - 1 - يفرض ويستوفى ضعف اجر المثل عن الاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة او التي الت الى الدولة باي بدون عقد او اذن خطي من الحكومة لاغراض غير زراعية مهما كان نوع هذا التصرف .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة 34 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 500 خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و1000 الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .

المادة 1

المادة 1 تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من قانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 المعدل ، وتكون المادة الثالثة ( مكررة ) لها : - المادة الثالثة ( مكررة ) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.

المادة 1

المادة 1 يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(2) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)لسنة 2008 لمدة(6)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل ويكون الفقرة ز لها:- ز- منح الاجور والمخصصات لمنتسبي الوزارة والمؤسسات التابعة لها وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان وذلك في حالات الضرورة القصوى وفي حدود الاعتمادت المصدقة لفصل الرواتب والمخصصات والاجور

المادة 1

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (20) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113) لسنة 1982 ويكون البند (ك) لها : - ك - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين (ا وب) من هذه الفقرة عند تمتعه باحدهما خلافا لاحكام هذا القانون الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول عقد التسوية الصلحية او من تاريخ الموافقة على عدم تحريك الشكوى او من تاريخ صدور قرار حكم عن المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية .

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم وكالة التسجيل وتطويرها ورفع مستواها، عن طريق تامين الخبرة والاختصاص في جانب من مهنة المحاماة، ضمانا لحقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا- الاتحاد : اتحاد البرلمانيين العراقيين . ثانيا- الرئيس : رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين . ثالثا- نائب الرئيس: نائب رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين . رابعا- الأمانة العامة : الأمانة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين . خامسا- الهيئة العامة : الهيئة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة