المواد القانونية
المادة 1 تعدل المادة الاولى من قانون صندوق توفير البريد رقم ( 20 ) لسنة 1972وتقرا على الوجه الاتي : المادة الاولى :يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات. 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة. 6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد. 7 – المدير العام – مدير عام الهيئة. 8 – الصندوق – صندوق توفير البريد. 9 – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق. 10 – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق. 11 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق.
المادة 1 تخضع لاحكام هذا القانون جميع السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 او اي قانون يحل محله التي تعمل في المياه العراقية والاقليمية باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي:- المادة الاولى- يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- 1- الوزير- وزير البلديات وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة 2- البلدية- مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر 3- المؤسسة البلدية- امانة العاصمة وبلديات العراق كافة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومصلحة المجاري العامة ومديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة البلديات بموجب نظامها 4- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي او مجلس مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة 5- السلطة الادارية – امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقه محافظته ومحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية 6- رئيس الوحدة الادارية- المحافظ او القائمقام او مدير الناحية 7- رئيس الدائرة- المدير العام والمحافظون بالنسبة الى بلديات محافظاتهم ومحافظ البصرة بالنسبة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من رئاسة الجمهورية 8- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 9- المستخدم– كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي االخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 10- المرافق العامة- المشاريع التي تؤدى خدمات او منافع عامة وتتولى ادارتها الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها ادارة مباشرة او غير مباشرة 11- الشارع- كل طريق او زقاق او ممر او ساحة او ميدان او قنطرة او ممشى مطروق ام غير مطروق نافذا ام غير نافذ بشرط ان لا يكون مملوكا ملكية خاصة وكذلك المتروكات القديمة او الحديثة التي خصص استعمالها لعموم سواء ترك هذا الاستعمال ام ما زال باقيا ويشمل لفظ الطريق الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزر التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه وتعتبر في حكم الطريق الاراضي المستعملة او المخصص استعمالها حدائق عامة او مجرى او مسيل ماء ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة
المادة 1 تلغى المادة السادسة من القانون رقم 105 لسنة 1970، ويحل محلها ما ياتي : مادة 6 – يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود.
المادة 1 1 - تحذف المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل والفقرة 7 من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور. 2 - تلغى كافة الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام المواد المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25-12-2013 .
المادة 1 تحذف كلمة والمستخدمين الواردة في صدر الفقرة 3 من مادة 6 المعدلة من القانون، ويحل محلها عبارة والعمال الفنيين.
المادة1 أهداف الاتفاق 1- في مجال توحيد المعايير والبحوث · السعي إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية-الكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة بغية الحيلولة دون نشوء أي عقبات أمام التجارة . · القيام بأنشطة في مجال الاختبارات الفيزيائية – الكيميائية والمذاقية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون وخصائص جودتها بغية تعزيز المعايير الدولية والتمكن مما يلي : · مراقبة جودة المنتجات . · مزاولة التجارة الدولية وتنميتها . · حماية حقوق المستهلك. · منع الممارسات الاحتيالية والمضللة والغش. · تقوية دور المجلس الدولي للزيتون كمحفل امتياز للوسط العلمي الدولي في مجال الزيتون وزيت الزيتون . · تنسيق الدراسات والبحوث المتعلقة بالخصائص التغذوية وغيرها من الخصائص الأصلية لزيت الزيتون وزيتون المائدة. · تسهيل تبادل المعلومات عن تدفقات التجارة الدولية. 2- في مجال زراعة الزيتون وتكنولوجيا زيت الزيتون والتعاون التقني · تعزيز التعاون التقني والبحوث والتطوير في قطاع الزيتون عن طريق تشجيع التعاون بين الهيئات و/أو الكيانات العامة أو الخاصة ، الوطنية أو الدولية . · القيام بأنشطة تهدف إلى تحديد المصادر الجينية لأشجار الزيتون والى صونها والاستفادة منها . · دراسة التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة ، وخاصة بغية تعزيز الحفاظ على البيئة والإنتاج المستدام وضمان تنمية القطاع تنمية متكاملة ومستدامة . · تعزيز نقل التكنولوجيا من خلال القيام بأنشطة تدريب في الميادين المرتبطة بقطاع الزيتون عن طريق تنظيم أنشطة دولية وإقليمية ووطنية . · تعزيز حماية العلامات الجغرافية لمنتجات الزيتون امتثالاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة التي قد يكون العضو طرفاً فيها ـ · تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مجال الصحة النباتية فيما يتعلق بزراعة الزيتون . 3- في مجال ترويج منتجات الزيتون ونشر المعلومات ، واقتصاد الزيتون · تعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كمركز عالمي للتوثيق والمعلومات بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها وكملتقى لجميع العاملين في القطاع . · التشجيع على استهلاك منتجات الزيتون ، وتوسيع التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيتون المائدة والمعلومات المتعلقة بالمعاير التجارية للمجلس الدولي للزيتون . · دعم الأنشطة الدولية والإقليمية التي تشجع نشر المعلومات العلمية النوعية عن الخصائص التغذوية والصحية وغيرها من الخصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة بغية تحسين إعلام المستهلك. · بحث التوازنات العالمية فيما يخص زيت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وإجراء دراسات في هذا الشأن واقتراح التدابير المناسبة. · نشر بيانات وتحليلات اقتصادية عن زيت الزيتون وزيتون المائدة وتزيد الأعضاء بالمؤشرات اللازمة للمساهمة في سلاسة عمل أسواق منتجات الزيتون . · نشر واستخدام نتائج برامج البحث والتطوير المرتبطة بزراعة الزيتون ودراسة أمكانية تطبيقها في مجال زيادة كفاءة الإنتاج .
المادة 1 تلغى الفقرات (2، 3، 4) من المادة الثانية من القانون، ويحل محلها ما ياتي : 2 السنة المالية المدة التي ينفذ خلالها قانون الميزانية، وتبدا في 1/ كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في 31/ كانون الاول من السنة ذاتها . 3 الدورة المحاسبية المدة المعينة لتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات النقدية الناشئة عن تطبيق قانون الميزانية، وتبدا من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة المالية التي تليها . 4 مرحلة الحسابات الختامية المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذر تسويتها خلال السنة المالية المختصة، لغرض عرض حسابات قياس النتيجة . ولا يجوز ان تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية، وتبدا في اليوم الاول من كانون الثاني من السنة المالية الجديدة، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران .
المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997، ويحل محله ما ياتي : ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة (30%) ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي : 1 - نسبة (10%) عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة (5) خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية . 2 - يحول المتبقى الى وزارة المالية .
المادة 1 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي : ثانيا ــ تستبعد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين .
المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبنية ازاءها : - النقابة - نقابة الاطباء اللجنة العليا - اللجنة العليا لنقابة الاطباء اللجنة - لجنة صندوق ضمان الاطباء الاعانة الشهرية - الراتب الشهري الذي يخصص لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والشهرية الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعة جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال .
المادة 1 يلغى نص المادة (5) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :- المادة –5– أولاً: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة. ثانياً: يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي . ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الوزارة : وزارة الداخلية الوزير : وزير الداخلية المدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامة المديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخلية السلطة المختصة : مديرية الاقامة العامة ضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون . مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول الاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق سمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك . وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة . الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها الاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة سمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره . جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراق خبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليها ثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :- أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة . ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية ج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروج د. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار هـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم ز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية . ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبية
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .
المادة 1 تعدل مادة 12 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل وتصبح كما يلي : مادة 12 : يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة اعضاء على الاقل بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه .
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة السادسة من قانون نقابة الفنانيين العراقيين رقم 129 لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما ياتي : 1 يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة 1 تلغى (المادة الثانية) من قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (103) لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي :- المادة الثانية 01 استثناء من احكام (المادة الاولى) من هذا القانون يكون الحد الاعلى للرأسمال الاسمي للمشاريع الصناعية والخدمية الخاضعة لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 او أي قانون آخر يحل محله وكذلك المشاريع السياحية (مشاريع المصايف والمشاتي والفنادق) على النحو الآتي :- الشركة الراسمال الاسمي مقدارا بالدنانية - المساهمة المختلطة التي لاتقل غير محدود مساهمة القطاع الاشتراكي في راسمالها عن (51%) . - المساهمة الخاصة (000ر000ر2) مليونان - ذات المسؤولية المحدودة (000ر000ر1) مليون - التضامن والتوصية (000ر005) خمسمائة الف - المحاصة والمشاريع الفردية (000ر003) ثلاثمائة الف 02 لايجوز ان تزيد نسبة مجموع المطلوبات على (120%) مائة وعشرون بالمائة من راس المال المدفوع للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة باستثناء الشركة المساهمة المختلطة . 03 استثناء من احكام الفقرة (2) اعلاه ، يجوز ان تتجاوز نسبة مجموع المطلوبات الى الراسمال المدفوع بالحدود المنصوص عليها في الفقرة المذكورة بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأهمية الخاصة وذلك بقرار من الجهة المخولة قانونا . 04 يجوز زيادة الراسمال الاسمي للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة التي مضى على تأسيسها خمس سنوات فاكثر ، بناء على قرار من لجنة تنظيم التجارة او من تخوله ، اذا اقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني ، على ان لايتجاوز راسمالها الاسمي ضعف الحدود المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 1 تلغى المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة