أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً - لوزير التربية أو من يخوله الموافقة على فتح حانوت مدرسي في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو غلقه . ثانياً - يتولى أمر الحوانيت المدرسية المديريات العامة للتربية عن طريق : أ‌ - المزايدة العلنية لتأجير هذه الحوانيت سنوياً. ب‌ - في حال تعذر تطبيق الفقرة (أ) يصار إلى نظام الحانوت التعاوني الذي يتكون رأس ماله من المساهمات الطوعية للهيئات التدريسية والطلبة ومنتسبي الدائرة التربوية . جـ - تقوم شعبة الحوانيت المدرسية في كل مديرية بالإشراف التام ووضع الضوابط الصحية والمالية وغيرها لتنفيذ الفقرة (أ) أو(ب) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعاد العمل بالفصل السابع والعشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : ­ اولا : الوزير : وزير المالية . ثانيا : السوق : سوق بغداد للاوراق المالية . ثالثا : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق . رابعا : المجلس : مجلس ادارة السوق . خامسا : المدير العام : مدير عام السوق . سادسا : العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق . سابعا : الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية . ثامنا : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . تاسعا : الاوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشات القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . عاشرا : المصرف المجاز : الجهة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون عنوان القانون رقم (14) لسنة 1970 (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب المبلغ ­/30988 ثلاثون الفا وتسعمائة ثمانية وثمانون دينار من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص لجنة توفير طاقات النقل.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (مركز اباء للابحاث الزراعية) يرتبط بمجلس الوزراء وتكون بغداد مقرا له .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغي نص المادة ( 29 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة – 29 – يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1960 لغاية يوم 27 – 1 – 1962.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب المبلغ 236.204 مائتان وستة وثلاثون الفا ومائتان واربعة دنانير من سجلات وزارة الثقافة والاعلام عن قيمة المواد المدرجة بالقائمة المرفقة بهذا القانون، التالفة نتيجة انهيار برج محطة تلفزيون سنجار بسبب سوء الاحوال الجوية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف الى المادة الاولى من قانون وسم المصوغات رقم 188 لسنة 1970:- 1- عبارة على ان توسم تلك المصوغات بوسم عيارها الحقيقي الى اخر البند د من الفقرة 1 2- البندان التاليان الى الفقرة 1: و- الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الطلية ويتعاطى بيعها وشراءها سواء كان رب عمل او يعمل لحسابه ز- الاجازة- هي الرخصة التي تخول الصائغ ممارسة الاعمال المذكورة في البند و من هذه الفقرة 3- عبارة ويكون التعامل بالغرام بعد عبارة ويقسم الى 24 قيراطا الواردة في الفقرة 2

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يجدد العمل باحكام قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق ما يلي : - 1 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع البساتين لاصحابها السابقين دون الاراضي الزراعية على ان يدفع صاحب البستان الى المجلس الزراعي الاعلى مبلغا بنسبة ما يصيب البستان من البدل الذي ترتب بذمة المجلس المذكور للمصرف الزراعي. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع المضخات التي لا تسقي ارضا للاصلاح الزراعي لاصحابها السابقين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنح المستخدمون المذكورة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا القانون الرواتب القاعدية المقطوعة المبنية ازاء كل منهم ولا يمنحون عنها مخصصات غلاء المعيشة او اي اضافات قانونية اخرى وتصرف هذه الرواتب من قبل مديرية التقاعد العامة محسوبة على ميزانيتها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على : اولا - الوزراء ومن هم بدرجتهم. ثانيا - الموظفون والعمال. ثالثا - العرب والاجانب المستخدمين بعقود خاصة، ما لم يكن في عقودهم نص يقضي بمعاملتهم معاملة خاصة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعبيرين التاليين المعنيين المؤشرين ازاءهما : 1 – الاجنبي : كل شخص دخل اقليم كوردستان العراق بصورة مشروعة غير المتمتعين بالجنسية العراقية من العاملين في المنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية . 2 – العامل : كل شخص من مواطني اقليم كوردستان العراق يعمل في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في الاقليم ، والحاصل على موافقة الجهات المختصة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تصادر الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيل عائديتها لوزارة المالية لكل من :- اولا : صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده و احفاده و اقربائه و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون بموجب وكالاتهم ثانيا : الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( 1. عبد حمود التكريتي ) و تنتهي بالتسلسل ( 52. خميس السرحان المحمود ) و من ثبت تملكهم من جراء تسنمهم المنصب الحزبي او الرسمي و بحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم و اقاربهم و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم ثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( 30) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (60) ستين يوما لمن هم خارج العراق رابعا : في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي خامسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار ( 76 ) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 و التي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات سادسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (88) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة (2) الفقرة اولا

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم الحقوق التقاعدية للمتوفي من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا . ثانيا : لمجلس الوزراء شمول أي فئة إلى المذكورين بأحكام البند ( أولا ) من هذه المادة من المتوفين نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا باقتراح من وزير الصحة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف المادة التالية الى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: - المادة – 43 – مكررة: - 1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل او اسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لاجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ذات العلاقة. 3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الاراضي والاستيلاء انتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح اثبات العائدية فيها من اختصاص دوائر التسجيل العقاري، اعتبارًا من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية. 4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي ثبتت عائديتها للاشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب مبلغ قدره (650ر475ر924) تسعمائة واربعة وعشرين الفا واربعمائة وخمسة وسبعين دينارا وستمائة وخمسين فلسا فقط، من سجلات منشاة المثنى العامة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، زاراوە و دەستەواژەكانی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. پێنجەم: چـەکـى ئاگـرین: دەمانـچـە و تـفـەنـگى ئالـى ڕێـژنـەکـار، کـە قـەبـارەى فـیـشەکـى لـە (7,62 × 39) ملم زیاتر نەبێت، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتى پێدرابێت دەگرێتەوە، جگە لەو دەمانچانەى لە یاریە وەرزشیەکاندا بەکاردەهێنرێن و دەنگێک بۆ دەستپێکردنى یارییەکە دروستدەکەن. شەشەم :چەکى جەنگى: چەکى بەکارهێنراو لەلایەن هێزەکانى پێشمەرگە و هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ، جگە لە وانەى لە بڕگەى (پێنجەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون، دەگرێتەوە. حەوتەم: تفاق (عتاد): گوللە و فیشەکى بەکارهاتوو لە چەکى ئاگرین و هەر پارچەیەک لە پارچەکانى، دەگرێتەوە. هەشتەم: تفاقی جەنگى: زەخیرەى بەکارهاتوو لە چەکى جەنگى و هەرپارچەیەک لە پارچەکانى، دەگرێتەوە . نۆیەم: چەکى هێمایى: ئەو چەکەى بەبێ تفاق، بۆ جوانى، یادگارى یان وەک سیمبول هەڵدەگیرێت، لە نێویاندا چەکى وەقفکراو یان ئەوانەى لە شوێنە پیرۆزەکان و مۆزەخانە گشتییەکان یان تایبەتەکاندا، هەڵدەگیرێن. دەیەم: دەسەڵاتی مۆڵەتدان: وەزیر، یان هەر کەسێک کە بۆ پێدانى ئەو مۆڵەتانەى لەم یاسایەدا هاتوون، ڕایدەسپێرێت. یازدەیەم: مۆڵەت: ئەو ڕێگەپێدانەى کە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەدرێت .