المادة 1

معرف المادة: 43600

رقم المادة : 2449

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على : اولا - الوزراء ومن هم بدرجتهم. ثانيا - الموظفون والعمال. ثالثا - العرب والاجانب المستخدمين بعقود خاصة، ما لم يكن في عقودهم نص يقضي بمعاملتهم معاملة خاصة.