المادة 1

معرف المادة: 32609

رقم المادة : 1476

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (مركز اباء للابحاث الزراعية) يرتبط بمجلس الوزراء وتكون بغداد مقرا له .