أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على نقل الركاب بسيارات الاجرة ( الصالون ) المسجلة في سجلات مرور بغداد والمجهزة بعدادات من قبل الجهة المختصة في وزارة النقل والمواصلات للعمل في مدينة بغداد ضمن حدود امانة العاصمة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير ثانيا : استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية في فرع التخدير للعودة الى الوطن . ثالثا : دعم و تشجيع ذوي المهن الصحية من تقنيي تخدير و مساعدي تخدير من العاملين بشكل فعلي في مجال التخدير .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بابناء طائفة الارمن الارثوذكس .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم بـ 43 لسنة 1989 ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة : اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس. ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على 4 اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت. خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة –1 - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : 1- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (12) لسنة 1995 ويحل محله ما ياتي : مادة 7 اولا - يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية : ا‌- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا : 1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2- البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ب‌- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية : 1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2- البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ج‌- الاراضي غير المستصلحة : 1 - الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 - البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . د - الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك ثانيا - لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد . ثالثا - يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة . رابعا - يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء . خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة . سادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد , قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تصادر الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيل عائديتها لوزارة المالية لكل من :- اولا : صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده و احفاده و اقربائه و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون بموجب وكالاتهم ثانيا : الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( 1. عبد حمود التكريتي ) و تنتهي بالتسلسل ( 52. خميس السرحان المحمود ) و من ثبت تملكهم من جراء تسنمهم المنصب الحزبي او الرسمي و بحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم و اقاربهم و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم ثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( 30) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (60) ستين يوما لمن هم خارج العراق رابعا : في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي خامسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار ( 76 ) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 و التي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات سادسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (88) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة (2) الفقرة اولا

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 ­ يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى اتحاد الناقلين العراقيين يكون مقره في مدينة بغداد وله ن يفتح فروعا له داخل العراق وخارجه . 2 ­ الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل المادة ( 1 ) من النظام رقم 9 / 1992 لتقرا على الوجه الاتي : – المادة – 1 – يؤسس مركز للابحاث يسمى ( مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم ) يكون مقره في بغداد ويرتبط برئيس جامعة النهرين .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : المصرف الصناعي، مصرف انمائي متخصص، يعرف فيما بعد بـ(المصرف) ويهدف الى تنمية وتطوير الصناعة الوطنية في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، ضمن خطة التنمية الصناعية ويرتبط بوزراة المالية التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) . ثانيا : يكون المركز العام للمصرف في بغداد، وله ان يفتح فروعا في المحافظات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 التعاريف , يقصد بالكلمات و العبارات المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزارة – وزارة الشباب و الرياضة ثانيا : اللجنة – اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ثالثا : اللجنة البارالمبية – اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رابعا : الاتحاد – الاتحاد الوطني و هو هيأة رياضة أسس لفترة غير محددة يدير لعبة او رياضة اولمبية او غير اولمبية معترف به من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية او رياضة نوعية او ينتمي لاتحاد دولي او قاري او كليهما و يعمل وفقا لانظمة و قواعد تلك الاتحادات و بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين النافذة و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية . خامسا : النادي – كل الاندية الرياضية العراقية المجازة حسب قانونها . سادسا : الهيئة العامة – الهيئة العامة للاتحاد و هي اعلى سلطة فيه سابها : الهيئة التنفيذية – الجهة التنفيذية للاتحاد و كما يسميها الاتحاد في نظامة الداخلي ثامنا : النظام الداخلي – النظام الداخلي للاتحاد و هو لائحة القواعد و الانظمة الحاكمة و العلمليات الداخلية و الاجراءات الانتخابية و هيكلية عمل الاتحاد و المصادق عليه من قبل الهيأة العامة تاسعا : الميثاق الاولمبي – هي مدونة المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية و يمثل القوانين و اللوائح الداخليه التي تعتمدها اللجنة الاولمبية الدولية و التي تحكم التنظيم و العمل للحركة الاولمبية الدولية عاشرا : مركز التسوية و التحكيم الرياضي – المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي و فق المادة (16) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (29) لسنة 2019 حادي عشر : الاتحاد الدولي – الاتحاد الدولي المعني بلعبة او رياضة و الذي قد يكون معترفا به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية او اللجنة البارالمبية الدولية ثاني عشر : الدستور البارالمبية – و هو الانظمة و القواعد التي تنظم عمل اللجنة البارالمبية الدولية و اللجان الوطنية المرتبطة بها و الذي تعتمد الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية ثالثا عشر : اللجان الفرعية – لجان البارالمبية مشكلة في الاقاليم او المحافظات و حسب الحاجة و مرتبطة باللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رابعا عشر : الفروع – الفروع المرتبطة بالاتحادات في الاقاليم او المحافظات او الاقضية حسب حاجة الاتحاد و نظامه الداخلي

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف الى المادة التاسعة والعشرون من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ما ياتي : ج - لا يعوض بمقتضى الفقرتين ب – 2 و 3 من هذه المادة عن الارض غير الصالحة للزراعة ولا الارض التي تركت زراعتها بدون عذر صحيح مدة السنوات العشر السابقة للعمل بقانون الاصلاح الزراعي . د - يملك ذوو الحقوق التصريفية في الاراضي المذكورة في الفقرة ب الارض التي تحت تصرف كل منهم على ان لا تتجاوز الحدود الاتية : دون 1- السركال الرسمي 300 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا وبالواسطة . 100 في الارض التي تزرع رزا شابا او حاصلات صيفية اخرى 50 في البساتين 2 - الحصص 120 في الارض التي تزرع حنطة الوارث من او شعيرا او حاصلات شتوية السر كال الرسمي اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة . 40 في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى . 20 في البساتين 3 - صاحب 150 في الارض التي تزرع حنطة وشعيرا او حاصلات شتوية 50 في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى 25 في البساتين 4 - صاحب 75 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية وتسقى سيحا او بالواسطة 25 في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى. 12 في البساتين 5 - النكاش 60 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية وتسقى سيحا او بالواسطة 20 في الارض التي تزرع شلبا وحاصلات صيفية اخرى 10 - في البساتين 6 - المغارس 15 في ارض البساتين 7 - الحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حكمها حكم النكاش . هـ - يملك كل ن ذوي الحقوق المنصوص عليهم تقرر وزارة الزراعة انها تزرع ديما على ان لا تتجاوز ضعف الحد الاعلى المعين له في الفقرة نفسها من الارض التي تزرع حنظة وشعيرا او حاصلات شتوية اخرى تسقى سيحا او بالواسطة. و - اذا اجتمع لشخص من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د نوعان او اكثر من الارض يعادل بينها بنفس النسب المبينة فيها . ز - اذا اجتمع اكمر من واحد من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د في نفس الارض تقسم مساحتها بينهم وفق النسبة التي يقتسمون بها الحاصل اذا كانت الارض قابلة للقسمة والا فتملك لهم على وجه الشيوع بنفس النسبة المذكورة . ح - اذا اجتمع في شخص واحد صفتنا السركال الرسمي وصاحب المضخة تغلب صفة السركال الرسمي . ط - تعتبر بستانا الارض الكاملة الغرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب - 3 من المادة العاشرة من قانون تسوية الحقوق الاراضي . ى – اذا كانت ارض من يستحق التملكي بموجب الفقرة د اوسع من مساحة التي تملك له فعليه ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل . وللجنة المكلفة بتطبيق احكام هذه المادة تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع الارض واذا امتنع عن تعيين المساحة التي تملك له على ان تراعى الشروط المذكورة وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفة اذا لم يثبت حق التصرف فيها لاحد من ذوي الحقوق . ك – تبقى للمغارس والنكاش والحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حقوقهم في الارض التي تملك للسركال الرسمي او صاحب المضخة او صاحب المحرم وبعوض المغارس نقدا عن حقوقه في الشجر في المساحة التي تسجل اميرية صرفة بمقتضى هذه المادة بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا . ل - يجب ان تكون الصفة ثابتة لدى حقوق المذكورين في هذه المادة قبل 14 تمز سنة 1658 . وتقوم اللجنة المكلفة بتطبيق احكامها بالتحقيق عن ثبوت الصفة لكل منهم وتستند في اثبات الصفة الرسمية للسركال الى وثيقة صادرة من وزارة الداخلية او متصرف لزاي صادرة او القائمقام او مدير الناحية واذا لم توجد هذه الوثيقة تقوم لجنة التسوية بالتحقيق عن ثبوت هذه الصفة مستندة الى المخابرات الرسمية والوثائق التحريرية التي تثبت قيامه باعمال السركال الرسمي قبل 14 تموز سنة 1958 . م - لا يملك بمقتضى احكام الفقرة د من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة بالزمة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيها واذا كان ما لديه اقل من ذلك فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ن – تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة على الاراضي المفوضة بالطابو في لواء الناصرية مهما بلغت مساحتها سواء كان صاحب السند او الحق فيها خاضعا للاستيلاء او غير خاضع ويستثنى منها المساحة التي يحتفظ بها صاحب السند وفق الفقرة ب – 3 والمساحة التي يثبت تصرف صاحب السند فعلا اذا لم يكن خاضعا للاستيلاء . س – تقوم لجان التسوية المؤلفة بموجب قانون تسوية حقوق الاراضي بتطبيق احكام هذه المادة وعليها تبليغ ذوي العلاقة بالحضور امامها وفق احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية واذا تعذر ذلك فعليها اجراء التبليغ باعلان ينشر في جريدة محلية او الاذاعة العراقية او كليهما وتنظر اللجنة في الادعاءات والطلبات وفق قانون تسوية حقوق الاراضي وتنشر قراراتها في الفريدة الرسمية خاضعة للاعتراض لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر . ع – تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية او محاكم استئناف الاصلاح الزراعي بمقتضى قانون المرقم 17 لسنة 1962 ويحق لمن يصدر قرار نهائي بتمليكه بموجب القانون المذكور مساحة نقل عما كان يتصرف به من الارض تقيد الطلب الى لجنة التسوية المختصة خلال ستين يوما من تاريخا لعمل بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذه المادة اضافة الى ما سبق تمليكه له على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة د واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون او اذا قررت الهيئة العليا توزيعها فعلى لجنة التسوية بالطابو او الارض الاميرية الصرفة القريبة منها ما يعادل المساحة التي يستحقها. ف – لا تكون قرارا لجان التسوية التي لم تعترض عليها خلال المدة القانونية ولا قرارات محاكم استئناف الاصلاح الزراعي الصادرة بمقتضى هذه المادة نهائية الا بعد تصديقها من الهيئة العليا وتكون الهيئة عند النظر فيها السلطة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي ولا يقبل طلب الغاء هذه القرارات ولا وقف تنفيذها امام اية جهة قضائية او ادارية . ص – تصدر الهيئة العليا او الهيئة التي تخولها قرارا بالغاء كل قرار صادر بتملكي بمقتضية ال قانون المرقم 17 لسنة 1962 او بمقتضى هذه المادة اذا ثبت لها ان القرار مخالف لاحكام الفقرة م من هذه المادة وبابطال سجله او قيده . ق – تدفع الهيئة العليا نقدا او بالطريقة التي تنسها المبلغ الذي تستحقه المغارس بمقتضى احكام الفقرة ك من هذه المادة . ر – للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – يقصد بالكشف، تعيين حالة العقار في موقعه، استنادا الى سجله العقاري وخارطته المعتبرة قانونا وبيان اوصافه الثابتة وما له من حقوق او عليه، والمعلومات التي تتطلبها المعاملة، او الطلب الذي يجري الكشف من اجله وتقدير قيمته الحقيقية او منافعه وقت اجراء الكشف او في وقت سابق عليه، اذا تطلب طبيعة المعاملة ذلك، كاحتساب الكلفة وقت الشراء او الوفاة او لاي غرض رسمي اخر. 2 – يقصد بالسلطة المالية لاغراض القانون، مديرية ضريبة الدخل العامة او من يمثلها. 3 – يقصد بالخبير، الشخص الذي يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها، تؤهله للقيام باعمال الخبرة ضمن اختصاصه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة وحزب البعث المنحل وموجوداتها واصولها واسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة وفق القوانين النافذة .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على العسكري المشمول ب قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 وعلى اسرى الحرب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا ً: أ. تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018 ، بمبلغ ( 91643667236 ) الف دينار (احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) كما مبين في (الجدول/أـ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون. ب. احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (46) دولار (ستة واربعون دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3888000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) الف ومائة واثنان وثمانون دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانيا ً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية. ثالثا ً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها. رابعا ً: تقيد مبالغ المنح والتبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة العامة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات مستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين. خامسا ً: يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2017 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنح المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2018.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم) محل تسمية (قانون كلية صدام) لأعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997.