المادة 1

معرف المادة: 34403

رقم المادة : 1662

المادة 1 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير ثانيا : استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية في فرع التخدير للعودة الى الوطن . ثالثا : دعم و تشجيع ذوي المهن الصحية من تقنيي تخدير و مساعدي تخدير من العاملين بشكل فعلي في مجال التخدير .