المادة 1
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اولا : تشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير
ثانيا : استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية في فرع التخدير للعودة الى الوطن .
ثالثا : دعم و تشجيع ذوي المهن الصحية من تقنيي تخدير و مساعدي تخدير من العاملين بشكل فعلي في مجال التخدير .