أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولا: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة في الأقل كل (3) ثلاثة أشهر ثانيا: يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناء على طلب تحريري مسبب من الوزير او نائبه او مقترح يقدم من قبل (3) من أعضائه في الأقل الى رئيس المجلس وخلال (10) عشرة ايام من تاريخ تسلمه للطلب. ثالثا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الأعضاء على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء. رابعا: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت. خامسا: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تعد الإستمارة الإحصائية وأنموذجات طلب البيانات التي تنظمها الهيأة ، وترسلها إلى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى بمثابة طلب رسمي للبيانات الإحصائية المطلوب تقديمها بموجب أحكام هذا القانون لأغراض إحصائية ومكانية .(3)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( تنمية الاقاليم ) بين المحافظات

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يتألف المكتب من الشخوص العاملين فيه بصفة مدير ومساعدان والعدد اللازم من الموظفين. عند اتمام اجراء المقارنات على النماذج الاولية الجديدة وعندما يتم توزيع هذه النماذج على مختلف الدول فان عدد الاشخاص الذي يتألف منه المكتب يجب ان يخفض بدرجة مناسبة. ان الحكومات المتعاقدة كأطراف في هذه الاتفاقية سوف يتم اعلامها من قبل الهيئة الدولية بشأن التعيينات الخاصة بالاشخاص الذي يتألف منهم المكتب

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات ومصادرة امواله الموجودة في محله او محلاته التجارية كل من زاول مهنة التجارة دون الحصول على وثيقة اجتياز الاختبار وفق احكام هذا القانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تتالف واردات المصلحة من المصادر التالية: - اولا – الاجور التي تستوفيها عن خدماتها واعمالها المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – رسوم تصدير المنتوجات الحيوانية واستيرادها وفق النسب التالية: 1 – المنتوجات الحيوانية المصدرة ا – 2% من قيمة الجلود ب – 1% من قيمة المنتوجات الحيوانية الاخرى . 2 – المنتوجات الحيوانية المستوردة: ا – 10 فلوس (عشرة فلوس) عن كل جلد بقر او عجل خام او مملح . ب – 15 خمسة عشر فلسا عن كل جلد جاموس خام او مملح . ج – 10 عشرة فلوس عن كل كيلو من جلد النعل المدبوغ د – 1% من قيمة جلد الوجه المدبوغ هـ - 1% من قيمة المنتوجات الحيوانية الاخرى . 3 – تستوفي مديرية الكمارك والمكوس العامة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (2 – ثانيا) من هذه المادة وتدفعه للمصلحة . ثالثا – بدل الاجازات المبينة في الفقرتين (1 و2) من المادة السادسة . رابعا – الارباح والفوائد المتاتية من استثمار اموالها . خامسا – المنح والهبات والمساعدات .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين . واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يشطب من السجل بقرار من اللجنة اسم كل من فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا – على المجلس ان يبطل انتساب المهندس، عند ثبوت توفر او فقدان اي شرط من شروط المادة 13 من هذا القانون. ثانيا – لمن ابطل انتسابه بمقتضى البند اولا من هذه المادة، ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه به، ويكون قرارها قطعيا.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعفى من الاقامة الدورية او التدريب ذو المهنة الطبية او الصحية الذي امضى في الاقامة الدورية او التدريب في مستشفيات خارج العراق مددا مساوية للمدد المحددة قانونا لاقرانه من خريجي الكليات والمعاهد العراقية على ان يقدم وثيقة رسمية مصدقة وفق القانون، تؤيد ذلك .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص المادة (24) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – متى مـا تـم تضمين الارباح غير المتحققة للسنة المالية على موجودات او مطلوبات البنك المركزي العراقي التي تـم تسجيلها بقيمة تعادلية او التي تـم تقويمها بالعملة الاجنبية في صافي ايراد البنك المركزي العراقي لتلك السنة ، سيتم تحديد الارباح الصافية للبنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع وفقا للمادة (8) كالاتـي :- ا – استقطاع المبلغ الاجمالي من صافي الدخل لاي ارباح غير متحققة تـم تضمينها في صافي الدخل ، وعن طريق تخصيص ما يعادل هذا المبلغ في حساب احتياطي الارباح غير المتحققة و ب – استقطاع الارباح غير المتحققة من حساب الاحتياطي والاضافة الى الارباح الصافية المتاحة للتوزيع كما حددته الفقرة الفرعية (ا) مبلغ اي ارباح متحققة تـم طرحه من صافي الدخل لسنة سابقة او اكثر وتـم تحقيقها خلال السنة المالية. 2 – لا تجري استقطاعات اخرى من احتياطي الارباح غير المتحققة عدا تلك المسموح بها وفق هذه المادة.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الأول من السنة المالية /2008 و تقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2008 إيرادا ًلموازنة السنة التالية لها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ملغاة.(1)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين 1 – 8 حصة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة : ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية. ج – المستوى العلمي للمنتسب. ثانيا – يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص. ثالثا : يضاف للتشكيل حافز اضافي بنسبة 10 % من المبلغ المحتسب على وفق احكام البند اولا من المادة 4 من هذا القانون عن كل 5 % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع. رابعا – يمنح المسؤول الاعلى للتشكيل حافزا اضافيا بنسبة 5 % من حصته عن كل 1 % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .