المادة 7
اولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين 1 – 8 حصة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة :
ا – المستوى القيادي للمنتسب.
ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية.
ج – المستوى العلمي للمنتسب.
ثانيا – يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.
ثالثا : يضاف للتشكيل حافز اضافي بنسبة 10 % من المبلغ المحتسب على وفق احكام البند اولا من المادة 4 من هذا القانون عن كل 5 % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع.
رابعا – يمنح المسؤول الاعلى للتشكيل حافزا اضافيا بنسبة 5 % من حصته عن كل 1 % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع.