المادة 7
تتالف واردات المصلحة من المصادر التالية: -
اولا – الاجور التي تستوفيها عن خدماتها واعمالها المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا – رسوم تصدير المنتوجات الحيوانية واستيرادها وفق النسب التالية:
1 – المنتوجات الحيوانية المصدرة
ا – 2% من قيمة الجلود
ب – 1% من قيمة المنتوجات الحيوانية الاخرى .
2 – المنتوجات الحيوانية المستوردة:
ا – 10 فلوس (عشرة فلوس) عن كل جلد بقر او عجل خام او مملح .
ب – 15 خمسة عشر فلسا عن كل جلد جاموس خام او مملح .
ج – 10 عشرة فلوس عن كل كيلو من جلد النعل المدبوغ
د – 1% من قيمة جلد الوجه المدبوغ
هـ - 1% من قيمة المنتوجات الحيوانية الاخرى .
3 – تستوفي مديرية الكمارك والمكوس العامة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (2 – ثانيا) من هذه المادة وتدفعه للمصلحة .
ثالثا – بدل الاجازات المبينة في الفقرتين (1 و2) من المادة السادسة .
رابعا – الارباح والفوائد المتاتية من استثمار اموالها .
خامسا – المنح والهبات والمساعدات .