المادة 7

معرف المادة: 40812

رقم المادة : 2175

المادة 7 تتالف واردات المصلحة من المصادر التالية: - اولا – الاجور التي تستوفيها عن خدماتها واعمالها المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – رسوم تصدير المنتوجات الحيوانية واستيرادها وفق النسب التالية: 1 – المنتوجات الحيوانية المصدرة ا – 2% من قيمة الجلود ب – 1% من قيمة المنتوجات الحيوانية الاخرى . 2 – المنتوجات الحيوانية المستوردة: ا – 10 فلوس (عشرة فلوس) عن كل جلد بقر او عجل خام او مملح . ب – 15 خمسة عشر فلسا عن كل جلد جاموس خام او مملح . ج – 10 عشرة فلوس عن كل كيلو من جلد النعل المدبوغ د – 1% من قيمة جلد الوجه المدبوغ هـ - 1% من قيمة المنتوجات الحيوانية الاخرى . 3 – تستوفي مديرية الكمارك والمكوس العامة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (2 – ثانيا) من هذه المادة وتدفعه للمصلحة . ثالثا – بدل الاجازات المبينة في الفقرتين (1 و2) من المادة السادسة . رابعا – الارباح والفوائد المتاتية من استثمار اموالها . خامسا – المنح والهبات والمساعدات .