المادة 7
1 – متى مـا تـم تضمين الارباح غير المتحققة للسنة المالية على موجودات او مطلوبات البنك المركزي العراقي التي تـم تسجيلها بقيمة تعادلية او التي تـم تقويمها بالعملة الاجنبية في صافي ايراد البنك المركزي العراقي لتلك السنة ، سيتم تحديد الارباح الصافية للبنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع وفقا للمادة (8) كالاتـي :-
ا – استقطاع المبلغ الاجمالي من صافي الدخل لاي ارباح غير متحققة تـم تضمينها في صافي الدخل ، وعن طريق تخصيص ما يعادل هذا المبلغ في حساب احتياطي الارباح غير المتحققة و
ب – استقطاع الارباح غير المتحققة من حساب الاحتياطي والاضافة الى الارباح الصافية المتاحة للتوزيع كما حددته الفقرة الفرعية (ا) مبلغ اي ارباح متحققة تـم طرحه من صافي الدخل لسنة سابقة او اكثر وتـم تحقيقها خلال السنة المالية.
2 – لا تجري استقطاعات اخرى من احتياطي الارباح غير المتحققة عدا تلك المسموح بها وفق هذه المادة.