المواد القانونية
المادة 7 1 – يستوفى بدل الانتماء للنقابة وقدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك. 2 - يستحق في اول كل سنة ميلادية بدل اشتراك سنوي قدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك ويجب دفعه قبل اليوم الاول من نيسان من كل سنة. اما المقبولون الجدد فيستحق عليهم بدل الاشتراك السنوي خلال شهر واحد من اشعارهم بالقبول. وعند عدم الدفع في الوقت المحدد يزاد بدل الاشتراك السنوي دينارا واحدا عن كل شهر او جزء منه يتاخرون فيه عن الدفع على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة بدل الاشتراك السنوي ولا تشمل الزيادة المشاركين الذين هم خارج العراق. 3 ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات. (2)
المادة 7 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، او من يخوله، اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 7 اولاً –للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة او المديرين العاميــن للدوائر التابعة لها . ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين في الوزارة .
المادة 7 يمارس مدير المكتب المهام الاتية : اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها ثالثا - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يجاوز الصلاحيات المخولة له من مجلس المكتب في كل حالة، وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس المكتب رابعا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه خامسا - منح الاجازات الاعتيادية لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم، وفق القانون سادسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق التعليمات التي يضعها مجلس المكتب ويصادق عليها رئيس الجامعة ا رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز سابعا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليه والاجور التقديرية لتلك الاعمال ثامنا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والحسابات الختامية ورفعها لاقرارهما تاسعا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب عاشرا - تنفيذ قرارات مجلس المكتب ومتابعة تنفيذها.
المادة 7 تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف in تلك الاموال باي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء اية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة 2 من هذا القانون .
المادة 7 لحكومة الجمهورية العراقية تلبية طلب الاتحاد او التنظيم في الحصول على قطعة ارض مجانا لتشييد مكاتبه عليها.
المادة 7 أولا : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدل الانتماء والاشتراكات المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي . ثانيا : أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل سنة . ب . تعقد الهيئة اجتماعا استثنائيا في احدي الحالتين الآتيتين : 1. بقرار من الأمانة العامة وبالأغلبية البسيطة 2. بطلب عدد من أعضاء الهيئة العامة لايقل عن 10%مع مراعاة وجوب أن يتضمن قرار الاجتماع او طلبه الغاية من هذا الاجتماع الاستثنائي . ثالثا : أ. تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي ويعلن عنه في مقر الاتحاد وفي صحيفتين محليتين معروفتين على الأقل وقبل حلوله بعشرة أيام كحد أدنى . ب . تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي في أول جلسة تعقدها بعد تقديم الطلب بذلك على أن لايتجاوز هذا الموعد (10) عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب وكذلك تقر جدول أعمال الاجتماع . رابعا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويعتبر النصاب تاما في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين .
ماددهی (7)یەکەم: بەرێوەبەرایەتى گشتى، پاڵپشت بە یاسای بە موڵککردن (استملاک)ى بەرکار لە هەرێم، مافى بە موڵککردنى ئەو زەوی و موڵکە نەگوازراوانەى هەیە کە شوێنەواریی یان کەلەپوورین، بەرامبەر بە قەرەبوویەکى دادپەروەرانە.دووەم: دەبێت بەڕێوەبەرایەتى گشتى لە ڕێگاى بەڕێوەبەرایەتییەکان، شوێن و ناوچە و گەڕەکە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان و ناوچە پارێزراو و قەدەغەکراوەکان بپارێزێت، هەركات ئەو جێگایانە مەترسى و هەڕەشەى لەناوبردنیان لەسەربێت.
المادة 7 يعين الوزير محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة .
المادة 7 مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة ، ويعمل على تحقيق اغراضها. ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام ، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي : - 1 – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة ، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة ، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف. 2 – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 3 – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشات التابعة لها. 4 – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب. 5 – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب. 6 – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة. 7 – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها. 8 – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة. 9 – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشاتها. 10 – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة. 11 – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل. 12 – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشاتها حسب مقتضيات العمل. 13 – تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام. وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية. 14 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.
المادة 7 تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثانية عشرة – 1 – للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : - ا – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة. ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة. 2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 7 أولا : يعد المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للجنة ويتألف من الرئيس وأعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها. ثانيا : الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة (4) أربع سنوات تقويمية ويجوز لهم الترشح مجددا وفقا للنظام الداخلي. ثالثا : يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية : أ. تنفيذ قرارات الجمعية العامة. ب. إدارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية . جـ.إعداد مشروع موازنة اللجنة . د. تنفيذ السياسة التي تضعها الجمعية فيما يتعلق بتمثيل العراق في الدورات الدولية والقارية والعربية والإقليمية او في المباريات التي تجري مع الفرق الخارجية في داخل العراق وخارجه وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك. هـ. وضع البرامج للموسم الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية . و. وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للجنة. ز.التعاقد مع محاسب قانوني لأعداد الحساب الختامي. ح. الموافقة على أبرام العقود التي يتطلبها عمل اللجنة وفقا للقانون والنظام الداخلي. ط. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي. رابعا : للمكتب التنفيذي تشكيل لجان مختصة ومجاميع العمل مكونة من خبراء وفقا للنظام الداخلي.
المادة 7 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 7 لا يجوز الجمع بين المنح المنصوص عليها في البنود اولاً ، ثانياً ، ثالثاً من المادة -3- في هذا القانون ويتم اختيار الاعلى .
المادة 7 تكون مسؤولية الشركة محدودة براسمالها .
المادة 7 تتولى الهيأة العامة المهام الاتية : اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي ثانيا : المصادقة على مشروع الموازنة ثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي رابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية خامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذي سادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه سابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذي ثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة تاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي
المادة 7 ينفذ هذا القانون في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 7 لوزير العدل باقتراح من الوزير تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطات جزائية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 7 يلغى نص الفقرة (3) من المادة (11) من القانون.
المادة 7 تحذف الفقرة 5 من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 5 ـ لا يجوز لاي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين اللجنة او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد او بالنادي الذي يمثله.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة