أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7
المادة 7 اولا – على المجلس ان يبطل انتساب المهندس، عند ثبوت توفر او فقدان اي شرط من شروط المادة 13 من هذا القانون. ثانيا – لمن ابطل انتسابه بمقتضى البند اولا من هذه المادة، ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه به، ويكون قرارها قطعيا.
المادة 7
المادة 7 1 – تتولى دوائر ضريبة العقار، بناء على طلب احد طرفي العقد، تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون، كما تتولى تقدير قيمة الاثاث عند ايجار العقار للسكنى مؤثثا. 2 – تراعى قرارات لجان تقدير قيمة العقار في تحديد الاجرة من تاريخ تسليم الماجور في العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، ومن تاريخ صدورها في العقود المبرمة قبل العمل به. 3 – يكون للمستاجر ما للمكلف في قانون ضريبة العقار من حق في الطعن في قرارات لجان التقدير، وفق القواعد المنظمة لها. 4 - ا - على المؤجر والمستاجر تحرير عقد الايجار كتابة وايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ ابرامه . ب - اذا لم يحرر عقد الايجار او لم تودع نسخة منه وفق البند ا من هذه الفقرة، ومضت مدة سنة فاكثر على الاتفاق على عقد الايجار واشغال المستاجر للماجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك او من يمثله مقيما في العراق خلال المدة المذكورة فللمستاجر اثبات عقد الايجار وشروطه بجميع طرق الاثبات .(4)
المادة 7
المادة 7 اولا – تلغى اجازة الوكيل التجاري في احدى الحالات الاتية : أ – فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ب – الغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوكيل لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون و لم يقدم و كالة تجارية جديدة خلال (180) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الالغاء ج – عدم تجديد الوكيل التجاري الاجازة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ثانيا – يكون قرار الغاء الاجازة قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الاجازة بقرار الالغاء ثالثا – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة تمشيا مع احكامقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1055 في 28-9-1983 بشان رفع الحدود العليا للرواتب التقاعدية لاعضاء النقابات والاتحادات المهنية ، ولغرض منح راتب تقاعدي لعيال الفنان المتوفى الذي تقل مدة ممارسته المهنة عن 180 شهرا. فقد شرع هذا القانون.
المادة 7
المادة 7 اولا : يكون رئيس لجنة الكشف مسؤولا عن اعداد محاضر الكشوفات . ثانيا : ينظم محضر الكشف بنسختين ، تحفظ في وحدة الاذونات في المديرية .
المادة 7
المادة 7 اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس. ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين، واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلثمائة موظف، فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس. ثالثا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 7
المادة المادة 7 1- تحرص كل دولة طرف على: (أ) أن تنشىء نظاما داخليـا شـاملا للرقابـة والإشـراف علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة وكذلـك، حيثمـا يقتضـي الأمـر، سـائر الهيئـات المعرضـة بشـكل خـاص لغسـل الأمـوال، ضمـن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف جميـع أشـكال غســل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ (ب) أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين 18 و27 من هـذه الاتفاقيـة، قـدرة الأجـهزة الإداريـة والرقابيـة وأجـهزة إنفـاذ القـانون وسـائر الأجـهزة المكرسـة لمكافحـة غسـل الأمـوال ( بمـا فيـها السـلطات القضائيـة، حيثمـا يقضـي القـانون الداخلـي بذلـك) علـى التعــاون وتبـادل المعلومـات علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي ضمـن نطـاق الشـروط الـتي يفرضـها قانونها الداخلـي، وأن تنظـر، تحقيقـــا لتلــك الغايــة، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال. 2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشـف ورصـد حركـة النقـد والصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلـة عـبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومـات ودون إعاقـة حركـة رأس المـال المشـروع بـأي صـورة مـن الصـور. ويجـوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسـات التجاريـة بـالإبلاغ عـن تحويـل الكميـات الكبـيرة مـن النقـد ومـن الصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلة عبر الحدود. 3- لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخلـي بمقتضـى أحكـام هـــذه المــادة، ودون مســاس بــأي مــادة أخــرى مــن هــذه الاتفاقية، يهاب بالدول الأطراف أن تسترشـد بالمبـادرات ذات الصلـة الـتي تتخذهـا المنظمـات الإقليميـة والأقاليميـة والمتعـددة الأطـراف لمكافحـة غسل الأموال. 4- تسعى الــدول الأطـراف إلى تطويـر وتعزيـز التعـاون العـالمي والإقليمـي ودون الإقليمـي والثنـائي بـين الأجـهزة القضائيـة وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
المادة 7
المادة 7 مهام المجلس ولجانه يتولى مجلس شؤون المنافسة والاحتكار المهام الآتية : أولاً : إعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة . ثانياً : العمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها . ثالثاً : تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام التشريعات . رابعاً : إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوي واخبارات أو تلك التي تكلفها بها المحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها . خامساً : إصدار توجيهات بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات ذات العلاقة . سادساً : إصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة . سابعاً : الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها . ثامناً : التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل . تاسعاً : رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار .
المادة 7
المادة 7 تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية/ ا - تنظيم ادارة الصندوق بالشكل الذى يؤمن التوازن بين موارده وخدماته ب - النظر في طلبات الاعضاء او ورثتهم والتحقق من صحة معلومات المقدمة اليها والبت في موضوع الطلبات وابلاغه لذوى الشان ج - وضع مشروع الميزانية السنوية للصندوق وتقرير الحساب الختامي وتقديمها للهيئة الادارية لعرضهما على الهيئة العامة للنقابة لمناقشتها والتصديق عليهما د - تعيين المستخدمين الذين تحتاج اليهم في تمشية اعمالها على ان تقترن قرارات التعيين بموافقة الهيئة الادارية للنقابة هـ - تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لاغراض الاهداف المبينة في هذا القانون و - مراقبة حسابات الصندوق وتفتيشها بشكل دوري وكلما دعت الضرورة واجراء تقوم سنوي لنشاطات الصندوق وخدماته وموجوداته بواسطة محاسب قانوني وتقديم تقارير دورية شهرية وتقرير سنوي شامل بالامور السالفة الذكر الى الهيئة الادارية للنقابة ز - يكون اعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين مسؤولين عن جميع اعمالهم اما الهيئة الادارية للنقابة لهذه الاخيرة اجراء التفتيش المالي على اعمال الصندوق وموجوداته كلما وجدت ضرورة لذلك.
المادة 7
المادة 7 1 – ينقل الى المنشاة : ا – جميع العاملين من العسكريين والمدنيين في كتيبة الطرق والمطارات، ويحتفظ كل منهم بحقوقه المكتسبة المقررة قانونا، علاوة على الحقوق التي يتمتع بها منتسبو المنشاة، بموجب هذا القانون، ب – جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك المعدات والمكائن والعدد والالات والموجودات الاخرى المخصصة الى كتيبة الانشاءات، وتعتبر جزءا من راسمال المنشاة. 2 – يتقاضى العسكريون المنتدبون، بموجب الفقرة (1/ا) من هذه المادة، رواتبهم ومخصصاتهم، من ميزانية المنشاة. 3 – لوزير الدفاع بامر وزاري، ان ينقل او للعمل في المنشاة، اي منتسب من منتسبي وزارة الدفاع، وفي هذه الحالة تسرى على المنقولين او المنتدبين، احكام الفقرتين (1/ا و2) من هذه المادة.(2)
المادة 7
المادة 7 تشمل أحكام هذا القانـون العراقييـن المتضررين من تاريخ 17-7-1968 إلى تاريخ 20-3-2003.
المادة 7
المادة 7 يضاف بند جديد الى المادة (66) من القانون وتكون ثالثا : ثالثا : تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظفين المدنيين المعينين على ملاك وزارة الداخلية.
المادة 7
المادة 7 يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ماياتي:- أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .
المادة 7
المادة 7 1 – يستوفى بدل الانتماء للنقابة وقدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك. 2 - يستحق في اول كل سنة ميلادية بدل اشتراك سنوي قدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك ويجب دفعه قبل اليوم الاول من نيسان من كل سنة. اما المقبولون الجدد فيستحق عليهم بدل الاشتراك السنوي خلال شهر واحد من اشعارهم بالقبول. وعند عدم الدفع في الوقت المحدد يزاد بدل الاشتراك السنوي دينارا واحدا عن كل شهر او جزء منه يتاخرون فيه عن الدفع على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة بدل الاشتراك السنوي ولا تشمل الزيادة المشاركين الذين هم خارج العراق. 3 ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات. (2)
المادة 7
المادة 7 على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين . واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين .
المادة 7
المادة 7 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (118) في 28-1-1986.
المادة 7
المادة 7 1 – اذا اشتمل صافي دخل البنك المركزي العراقي عن سنة ما المكاسب غير المتحققة على اصول او خصوم البنك المركزي العراقي لنفس السنة المالية , وكانت تلك المكاسب غير المتحققة مقيدة بقيم عادلة او مقدرة بعملة اجنبية , يتم تحديد صافي ارباح البنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع عملا بنص المادة رقم 8 وفقا لما يلي : (أ) خصم اجمالي مبلغ المكاسب غير المتحققة والمحسوبة في صافي الدخل من صافي الدخل , وتخصيص مبلغ مساوي لحساب احتياطي الارباح غير المتحققة . (ب) خصم اية مكاسب غير متحققة طرحت من صافي الدخل لسنة واحدة ماضية او لعدة سنوات ماضية وتحققت خلال السنة المالية من حساب احتياطي الارباح غير المتحققة واضافته الى صافي الارباح المتاحة للتوزيع بالطريقة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) . 2 - لا يخصم من احتياطي الارباح غير المتحققة أي مبالغ الا تلك المبالغ التي يسمح بها عملا بهذه المادة.
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7
المادة 7 1 – اذا اشتمل صافي دخل البنك المركزي العراقي عن سنة ما المكاسب غير المتحققة على اصول او خصوم البنك المركزي العراقي لنفس السنة المالية , وكانت تلك المكاسب غير المتحققة مقيدة بقيم عادلة او مقدرة بعملة اجنبية , يتم تحديد صافي ارباح البنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع عملا بنص المادة رقم 8 وفقا لما يلي : (أ) خصم اجمالي مبلغ المكاسب غير المتحققة والمحسوبة في صافي الدخل من صافي الدخل , وتخصيص مبلغ مساوي لحساب احتياطي الارباح غير المتحققة . (ب) خصم اية مكاسب غير متحققة طرحت من صافي الدخل لسنة واحدة ماضية او لعدة سنوات ماضية وتحققت خلال السنة المالية من حساب احتياطي الارباح غير المتحققة واضافته الى صافي الارباح المتاحة للتوزيع بالطريقة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) . 2 - لا يخصم من احتياطي الارباح غير المتحققة أي مبالغ الا تلك المبالغ التي يسمح بها عملا بهذه المادة.
المادة 7
المادة 7 يتألف المكتب من الشخوص العاملين فيه بصفة مدير ومساعدان والعدد اللازم من الموظفين. عند اتمام اجراء المقارنات على النماذج الاولية الجديدة وعندما يتم توزيع هذه النماذج على مختلف الدول فان عدد الاشخاص الذي يتألف منه المكتب يجب ان يخفض بدرجة مناسبة. ان الحكومات المتعاقدة كأطراف في هذه الاتفاقية سوف يتم اعلامها من قبل الهيئة الدولية بشأن التعيينات الخاصة بالاشخاص الذي يتألف منهم المكتب