المادة 7
اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس.
ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين، واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلثمائة موظف، فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس.
ثالثا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.