المادة 7

معرف المادة: 35895

رقم المادة : 1764

المادة 7 تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية/ ا - تنظيم ادارة الصندوق بالشكل الذى يؤمن التوازن بين موارده وخدماته ب - النظر في طلبات الاعضاء او ورثتهم والتحقق من صحة معلومات المقدمة اليها والبت في موضوع الطلبات وابلاغه لذوى الشان ج - وضع مشروع الميزانية السنوية للصندوق وتقرير الحساب الختامي وتقديمها للهيئة الادارية لعرضهما على الهيئة العامة للنقابة لمناقشتها والتصديق عليهما د - تعيين المستخدمين الذين تحتاج اليهم في تمشية اعمالها على ان تقترن قرارات التعيين بموافقة الهيئة الادارية للنقابة هـ - تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لاغراض الاهداف المبينة في هذا القانون و - مراقبة حسابات الصندوق وتفتيشها بشكل دوري وكلما دعت الضرورة واجراء تقوم سنوي لنشاطات الصندوق وخدماته وموجوداته بواسطة محاسب قانوني وتقديم تقارير دورية شهرية وتقرير سنوي شامل بالامور السالفة الذكر الى الهيئة الادارية للنقابة ز - يكون اعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين مسؤولين عن جميع اعمالهم اما الهيئة الادارية للنقابة لهذه الاخيرة اجراء التفتيش المالي على اعمال الصندوق وموجوداته كلما وجدت ضرورة لذلك.