المادة 7

معرف المادة: 39930

رقم المادة : 2085

المادة 7 اولا – تلغى اجازة الوكيل التجاري في احدى الحالات الاتية : أ – فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ب – الغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوكيل لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون و لم يقدم و كالة تجارية جديدة خلال (180) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الالغاء ج – عدم تجديد الوكيل التجاري الاجازة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ثانيا – يكون قرار الغاء الاجازة قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الاجازة بقرار الالغاء ثالثا – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري